(فصل):
  أذن لها دخلت.
  وضابط المصرف إن ذكر له حاصراً فيه قربة كالفقراء والمسلمين ونحو ذلك صح وصرف فيمن فيه وجه قربة غير فاسق ونحوه، وإن كان المصرف معيناً كزيد ونحوه اشترط فيه القربة ولو تقديراً، وإن كان ذكر المصرف بحيث يدخل فيه من ليس الصرف قربة إليه لم يصح الوقف، كالوقف على الناس أو أمة محمد أو الرجال، ويبقى الموقوف ملكاً لصاحبه.
  (ويغني عن ذكره) يعني: المصرف (ذكر القربة) وإن لم يذكر معها المصرف، كـ: وقفت هذا لله تعالى، أو تصدقت به لله، أو صدقة محرمة أو مؤبدة (مطلقاً) سواء كان لفظ الوقف صريحاً أو كناية، كـ: تصدقت به لله تعالى (أو قصدها) يعني: قصد القربة من دون لفظ بها فذلك كافٍ لكن (مع) اللفظ (الصريح فقط) لا مع الكناية فلا يكفي قصد القربة، ومثالها مع الصريح: «وقفت هذه، أو سبلت، أو حبست» ولم يقل: «لله» ولا ذكر المصرف لكن قصد القربة وعرف من ظاهر حاله بقرينة حال، أو قرينة مقال بأن يقول: «قد قصدت القربة» فبمصادقته يكون الوقف صحيحاً، وإن لم يظهر من حاله ولا صادق بل مجرد لفظ الوقف فقط فلا يقع(١) الوقف، حتى لو أراد استرجاعه مدعياً أنه لم يقصد القربة فالظاهر معه وله الرجوع.
  (ويكون) مصرف الوقف (فيهما) يعني: حيث نطق بالقربة في الصريح وفي الكناية أو قصدها فقط في الصريح (للفقراء مطلقاً) سواء كان الفقير المصروف إليه بعيداً من الواقف أو قريباً له من والد أو ولد، وكذا الهاشمي، وكذا يدخل الواقف إذا كان فقيراً، وكذا تدخل المصالح في ذلك.
  (و) حيث لم يذكر المصرف وقلنا: إنها تصرف إلى الفقراء (له) يعني: للواقف (بعدُ) يعني: بعد أن لَفَظَ بالوقف (تعيين المصرف) فيعين المصالح أو الفقراء ولو فقيراً معيناً ولو هاشمياً أو نفسه، ومن عين له ورث عنه على حسب الميراث، ولا يشترط الفقر في
(١) لعلها: يصح.