تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 180 - الجزء 5

  المعين، ولا يقال: إن هذا نقل، وإنما هو تعيين لأجل الضرورة؛ ولذا لا يصح منه بعد التعيين أن يعين مصرفاً آخر.

  فائدة: يصح الوقف على حمام مكة إن قصد الواقف أنها تطعم من الغلة؛ لأنه وجه قربة، لا إن قصد أن الغلة تكون لها لم يصح؛ لأنها لا تملك.

  (وإذا عين) الواقف (موضعاً) أو زماناً (للصرف) لغلة الموقوف، كـ: وقفت كذا وتصرف غلته في مكان كذا أو في زمان كذا كرمضان أو نحوه (أو) عين موضع (الانتفاع) بأن يقف شيئاً وقال: «ينتفع به في زمان كذا أو مكان كذا» كلو وقف مصحفاً للتلاوة في مسجد كذا في شهر رمضان مثلاً (تعين) ذلك الذي عينه الواقف من موضع الصرف أو زمانه أو زمان الانتفاع أو مكانه، ولا تجوز مخالفته، وسواء كان ذلك الموضع المعين للصرف أو الانتفاع فيه قربة كالمسجد أو نحوه أم لا، وسواء كان التعيين للموضع أو للزمان للصرف والانتفاع من يوم الوقف أو بعد، كما لو وقف وأطلق وبعدُ عين موضع الصرف أو زمانه فإنه يجب أن يمتثل ولا تجوز مخالفته إلى غيره في المكان والزمان، ولعل الصارف المخالف لذلك يضمن، وهذا - أعني: لزوم ما عين من ذلك - كما يأتي إن شاء الله تعالى في الوصية والنذر، وكذا في الإباحة، فإن من عين موضعاً في شيء من ذلك تعين، هذا إذا لم يكن الوقف عن حق واجب، فإن كان عنه لم يتعين الموضع ونحوه، بل يصرف إلى مصرفه ولو كان في مكان آخر أو زمان غير المعين، والله أعلم.

  تنبيه: فإن زال ذلك الموضع المعين للصرف أو الانتفاع فيه أو لم يوجد فيه - يعني: في ذلك الموضع - من يصرف إليه من الفقراء أو نحوهم من وافد أو غيره فإن كان التعيين لذلك الموضع من أول الأمر، كـ «وقفت هذا المصحف للتلاوة في مسجد كذا» فزال المسجد أو لم يوجد فيه تالٍ - كان هذا كوقف انقطع مصرفه، يعود للواقف ووارثه بزوال ذلك المسجد أو لعدم التالي فيه، ولا تجوز التلاوة في غير ذلك المسجد بذلك المصحف، كمنازل الدرسة أو مسجد آخر، بل يعود للواقف ووارثه، ومتى عاد المسجد أو وجد التالي بعد أن عدم عاد الوقف له.