(فصل):
  هذا حيث ذلك الموضع معين من أول الأمر، وإن لم يكن معيناً إلا بعد، كـ «وقفت هذا المصحف للتلاوة، أو موضع كذا للإطعام» وبعدُ قال الواقف: «وقد عينت ذلك لمسجد كذا»، فهذا إن عدم التالي في ذلك المسجد أو فرغ المصحف في بعض الحالات أو لم يوجد الفقير الذي يطعم في ذلك المسجد يجوز عند ذلك الانتفاع بالمصحف في غير ذلك المسجد، كمنازل الدرسة ونحوهم ويطعم في غير ذلك المسجد؛ لما لم يوجد في ذلك الوقت من يأكل فيه، وكذا لو خرب.
  نعم، حتى يوجد التالي في المسجد أو حتى يعود المسجد بعد خرابه ويوجد من يطعم فيه أو يتلو في ذلك المصحف فيه، ولا يجوز التعدي في الصرف إلى غيره أو التلاوة في غيره كمنازل الدرسة، هذا والله أعلم.
  فائدة: لو وقع من المالك الوقف وجمع فيه بين ما فيه قربة وما لا قربة فيه وكان على الترتيب من دون توقيت، نحو: «على ورثتي ثم على البِيَع» صح الوقف الأول وبطل الآخر، وهو «البيع»، فإن كان مؤقتاً كـ: على ورثتي عشر سنين، ثم على البيع» كان على ورثته العشر السنين، ويكون بعدُ كوقف انقطع مصرفه [يعود وقفاً] للواقف أو وارثه. هذا حيث قدم ما فيه القربة، فإن كان مؤخراً كـ: «على البيع عشر سنين ثم على الفقراء» جاز بيعه قبل مضي العشر السنين، وإن لم يبع حتى مضت العشر السنين كان للفقراء وقفاً.
  نعم، هذا حيث يكون الوقف على الترتيب بين ما لا قربة فيه وما فيه قربة، فإن كان الوقف بين ذلك على جهة التشريك «كـ: على البيع والمساجد» صح نصفه للمساجد وبطل النصف الآخر، فإن كان على جهة التخيير بطل في الكل، وإن كان التخيير بين قربتين صرف في أي القربتين؛ لأن هذا تخيير في المصرف، لا في الوقف ولا في الموقوف حتى يبطل.
  (و) إذا وقف أرضاً للفقراء أو مصحفاً للتلاوة وبعد عين موضع صرف الغلة أو موضع التلاوة بأن قال: «ويتلى فيها في مسجد كذا» فزال ذلك فإنه (لا يبطل المصرف) وهم الفقراء تصرف الغلة إليهم أو التلاوة(١) في المصحف (بزواله) يعني:
(١) في (ب، ج): لتلاوة.