تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:

صفحة 196 - الجزء 5

  التزويج الذي يخشى من تركه الوقوع في المحظور ونحوه فمشيئة الله قد حصلت بعدم الوقف، فلا يقع؛ لحصول تلك المشيئة. ومن ذلك «وقفت إلا أن أحتاجه» فيبقى موقوفاً حتى يموت ويتبين عدم احتياجه، وينفذ الوقف بعد الموت، ويكون نفوذه من الثلث؛ لأن الحالة التي تبين فيها عدم احتياجه هو قبيل الموت، ولا ينفذ التصرف في تلك الحال إلا من الثلث، إلا أن يقع موته فجأة نفذ من رأس المال؛ لأن الحالة التي تبين فيها عدم احتياجه قبيل الموت، وهو صحيح ينفذ تصرفه من رأس المال.

  فَرْعٌ: وأما لو كان التقييد⁣(⁣١) بقوله: «إن لم يشأ الله» فمعناه وقفت إن لم تحصل مشيئة الله بالوقف، فإن لم تحصل لأمر وقع الوقف⁣(⁣٢)، وإن كانت حاصلة لم يقع الوقف، والله أعلم.

  مَسْألَة: يصح أن يقف: إن كان في علم الله أن ذريته صالحون أو إن لم يحتاجوا⁣(⁣٣) إلى بيعه أو نحو ذلك، ويتوقف على ذلك الشرط، لا لو قال: «على أن يكون لي بيعه متى شئت» فيبطل الوقف، بمعنى: لا يقع.

  (فيصح وقف أرض لما شاء) من قربة أو عن زكاة أو خمس أو مظالم أو غيرها، إلا جعل الأرض عن نذر أو كفارة فلا يصح، فإن فعل لم يسقط من ذلك شيء إلا إذا تبعت الغلة الرقبة وأتبعها⁣(⁣٤) هو (و) يصح أيضاً (استثناء⁣(⁣٥) غلتها) يعني: الأرض الموقوفة (لما شاء) من الاستثناء، لنفسه أو عن زكاة أو خمس أو مظلمة أو كفارة أو عن نذر أو عن حق في ذمته لمسجد، فظهر لك فرق بين وقف الأرض واستثناء الغلة أن


(١) في المخطوطات: التنفيذ. والصواب ما أثبتناه.

(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٢١٢): وأما لو قال: «إن لم يشأ الله» لم يصح مطلقاً. (é).

(٣) صوابه: أو لا يحتاجون، أي: يقف إن علم الله أن ذريته لا يحتاجون إلى بيعه، إلا أن يكون مراده: يقف إن لم تحتج ذريته إلى بيعه فالكلام مستقيم. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢١١): مسألة: لو قال: وقفت هذا إن كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك، أو لا يحتاجون إلى بيعه أو أنا، أو قال: فإن لم يكونوا كذلك فعلى الفقراء - صح ذلك.

(٤) هكذا في المخطوطات.

(٥) لفظ الأزهار: ويستثني.