تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:

صفحة 197 - الجزء 5

  وقف الأرض يصح لكل شيء إلا عن الكفارة والنذر وعن حق في ذمته لمسجد أو نحوه، بخلاف استثناء الغلة فيصح أن يجعل عن أي شيء ولو عن أحد هذه الأمور التي لم يصح وقف الرقبة [عنها] (ولو)⁣(⁣١) كان استثناء الغلة عن ذلك الحق مدة مجهولة فهو صحيح. قوله #: (فيهما) يعني: في وقف الرقبة ولو عن أي حق إلا ما ذكر أولاً، وفي استثناء الغلة ولو عن أي حق مطلقاً، ومثاله: وقفت أرض كذا على نفسي، أو على مسجد كذا، أو على فلان، أو عن الزكاة التي في ذمتي، أو عن المظلمة، أو عن الخمس، أو غير ذلك، ويقول: «واستثنيت غلتها لنفسي، وتورث عنه، أو لمسجد كذا، أو لفلان، أو عن الزكاة التي في ذمتي، أو عن الخمس، أو عن الكفارة، أو عن النذر، أو عن الحق الذي في ذمتي لمسجد كذا، أو نحو ذلك.

  لا يقال: من شرط الزكاة أن تخرج من عين المزكى، وهذا لم يخرج منه؛ لأنه يقال: كأنه اشترى بما يلزمه من العين شيئاً وقفه لذلك.

  نعم، وهذا - يعني: الوقف عن الزكاة أو الخمس الذي في الذمة - لعدم الإمام وثبوت الولاية له وأن لا يكون ثم فقير في البلد - يعني: في ميلها؛ لأن هذا من باب صرف المالك زكاة نفسه في المصالح، وهو لا يصح إذا كان ثم إمام، وكذا لا يصح مع وجود الفقير في ميل البلد.

  ولا تراخي؛ لإسقاط ثمن الأرض قدره مما في ذمة الواقف، وينظر فيما تسقط الغلة في بعض الصور لو تراخى في إخراجه؛ إذ لا تسقط في الحال، وإنما تسقط في الذمة⁣(⁣٢) بقدره بعد إخراجه، فليتأمل.

  وينظر أيضاً هل يصح وقف الأمة واستثناء ولدها، أو يقفها ويستثني وطئها⁣(⁣٣)؟ وهل يصح وقف الحيوان ويستثني غلته⁣(⁣٤)؟ فتأمل.


(١) لفظ الأزهار: ولو عن أي حق فيهما.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) لا يصح فيهما. (é). من هامش شرح الأزهار (٧/ ٢١٢).

(٤) يصح. (é). من هامش شرح الأزهار (٧/ ٢١٢).