(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:
  تنبيه: وإذا وقفت الأرض عن شيء واستثنيت الغلة فقيمة الأرض شيء يسير مسلوبة المنافع، فيسقط مما وقف عنه بقدره، وإذا أتلفها متلف لزمه قيمتها كاملة بمنافعها، فافهم، والله أعلم.
  (وإن لا) يذكر الغلة بالاستثناء، بل وقف الأرض مثلاً عن الزكاة التي في ذمته أسقطت مما في ذمته بقدر قيمتها بمنافعها و (تبعت) الغلة (الرقبة) في الصرف إلى مصرف ما وقفت الأرض عنه (قيل) وهذا القول هو الصحيح على أصل المذهب (و) هو أنه (لا تسقط) الغلة (ما أسقطت) الرقبة من ذلك الحق الذي وقفت الأرض عنه يوم تصرف إلى مصرف ذلك الحق، فتصرف في مصرفه ولا تسقط عنه شيئاً (وله) يعني: الواقف (بعد) ذلك (أن يعين مصرفها) الذي تصرف إليه الغلة هذه، وسواء أسقطت شيئاً أم لا.
  والمسألة على صور أربع:
  الأولى: حيث يقف الأرض والغلة عن ذلك الحق الواجب، ويقول: «وقفت كذا عن الزكاة التي في ذمتي وغلتها»، ففي هذه الصورة تسقط عنه من الزكاة التي في ذمته قدر قيمة الأرض من دون منافعها، وتصرف الغلة عن ذلك الحق في مصرفه وتسقط عنه من الزكاة التي في ذمته، ولا بد من النية في كل ما أخرج من الغلة، وتصرف في مصرف ذلك الحق، ومتى استوفى الفقراء قدر الزكاة التي في ذمته عادت الأرض للواقف أو وارثه(١).
  الصورة الثانية: أن يقف الأرض عن ذلك الحق - وهي الزكاة مثلاً - ويستثني الغلة لنفسه أو لشخص أو لمسجد، فلا يسقط عنه من الحق إلا قدر قيمة الأرض مسلوبة المنافع، وتصرف الغلة كما استثنى لنفسه، وله بعد أن يجعلها عن ذلك الحق، وبعد أن يجعلها عن ذلك الحق يسقط عنه بقدرها، ولا بد من النية في كل ما أخرج منها.
  الصورة الثالثة: أن يقف الأرض عن ذلك الحق ويسكت عن الغلة، ففي هذه
(١) في (ج): «ورثته».