تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الأفعال التي يصير بها الملك وقفا وإن لم يلفظ صاحبها بالتسبيل:

صفحة 199 - الجزء 5

  الصورة يسقط عنه من الحق الذي في ذمته قدر قيمة الأرض بمنافعها، وتتبع الغلة الرقبة في صرفها إلى مصرف ذلك الحق، وله أن يصرفها في هاشمي أو غني؛ إذ له النقل إلى ما أراد ولو عن⁣(⁣١) ذلك الحق، ويسقط عنه بعد أن يعينها له بقدرها، وتجب النية عند إخراج ذلك الحق.

  الصورة الرابعة: أن يقف الأرض عن حق ويستثني الغلة عن حق آخر أسقطت الرقبة عما جعلت له من الحق بقدر قيمتها مسلوبة المنافع، وإذا أتلفها متلف ضمن قيمتها بمنافعها لمصرف ذلك الحق، ولا يتعدى إلى هاشمي لو كانت عن زكاة، وتسقط الغلة عن الحق الذي جعلت له بقدرها يوم الإخراج مرة بعد مرة مع النية في كل إخراج عن ذلك الحق، ويصرف في مصرف ذلك الحق، ومتى استوفى قدر ما في ذمته عادت الغلة له كوقف انقطع مصرفه، هذا المقرر في هذه المسألة من الصور، والله أعلم.

  فائدة: ويصح الإعتاق عن الحق الذي في الذمة، ويسقط عنه بقدر قيمة العبد، وكذا أيضاً يصح من الوارث أن يقف شيئاً أو يعتق عبداً [من تركة مورثه] عما في ذمة مورثه⁣(⁣٢) من الحق كما كان للمورث أن يفعل ذلك من نفسه.

(فصل): في بيان الأفعال التي يصير بها الملك وقفاً وإن لم يلفظ صاحبها بالتسبيل:

  قال #: (ومن فعل) من سائر⁣(⁣٣) الناس ولو من الذميين (في شيء) من ملكه (ما ظاهره التسبيل) عادة يعني: لا يفعل مثل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل في عادة البلد (خرج) ذلك الشيء بذلك الفعل الذي ظاهره التسبيل (عن ملكه) وصار وقفاً لا يصح الرجوع فيه، وإن ادعى أنه لم يرد ذلك فالظاهر عادة خلاف قوله، أما مع النية بذلك أنه وقف فلا إشكال أنه قد خرج عن ملكه ظاهراً وباطناً، وكذا أيضاً إن لم ينو


(١) هكذا في المخطوطات، ولعلها: غير.

(٢) حيث لا وصي. (é). ولفظ حاشية: حيث أوصى± له أو له ولاية. (من هامش البيان ٤/ ٢٥٦).

(٣) هكذا في المخطوطات.