تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الأفعال التي يصير بها الملك وقفا وإن لم يلفظ صاحبها بالتسبيل:

صفحة 201 - الجزء 5

  الوقف وأن مثله عادة لا يوضع للتسبيل عمل به ولا يكون مسبلاً، كالأمور المتقدمة من القنديل ونحوه، وما كان ظاهره التسبيل خرج عن ملكه بذلك الفعل كالقنطرة والفراش ونحوه مما تقدم، ويخرج عن ملكه ظاهراً وباطناً، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وأما كسوة الكعبة فالظاهر أن الواقف لها يعلم أنها ستؤخذ في وفاء الحول راضٍ بذلك فلا تكون وقفاً؛ لعدم التأبيد في ذلك، بل تكون عارية للكعبة تلك المدة وبعدُ إباحة لمن عادته أخذها بعد المدة المضروبة للوضع.

  (و) كذلك (لا) يكون وقفاً (اقتطاع) للأخشاب والأعواد إذا اقتطعها من ملكه أو من مباح (أو شراء) شيء من جذوع أو أرض أو نحوهما (بنيته) يعني: بنية أن يجعله⁣(⁣١) (له) يعني: للمسجد أو نحوه من منهل أو غيره، فالاقتطاع والشراء للشيء بنية أن يجعله في المستقبل للمسجد أو نحوه لا يوجب الخروج عن ملك ذلك المقتطع أو المشتري، لكن هذا حيث يقتطع أو يشتري بنية أن يجعله للمسجد، أما لو اقتطع الخشب أو اشترى أرضاً للمسجد فالفعل مع النية لذلك - يعني كونه للمسجد - يوجب خروج ذلك عن ملكه ولا نزاع، وصار⁣(⁣٢) وقفاً.

  (و) اعلم أنها (متى كملت شروط المسجد) التي ستأتي إن شاء الله قريباً (صح الوقف عليه) وصار الوقف لمنافعه، وإن اختل شرط منها لم يصح الوقف، كأن يقف عليه وهو معدوم قبل وجوده.

  لا يقال: فلِمَ صح على أولاد زيد [قبل أن يوجدوا؟ لأنه يقال:] لأن السبب - وهو زيد - قد وجد.

  (و) الشروط المعتبرة في صيرورة المكان مسجداً (هي) ثلاثة:

  الأول: (أن يلفظ) بالوقف ويقول: «وقفت أو حبست مكان كذا⁣(⁣٣)، أو هذه


(١) في المخطوطات: جعله.

(٢) في (ج): فصار.

(٣) ويكون تسبيله± عاماً للمسلمين، لا إن استثنى أحداً منهم [ممن له حق، لا من لا حق له فيه كالمجذوم ونحوه. (é)] (من البيان وهامشه ١/ ٢٤٥)، ومعناه في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٢٥).