(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:
  الولاية بأن يكون المتولي أو مأذوناً من جهة المتولي أو غاب(١) المتولي حتى خشي من التباس النجاسة أو نحو ذلك لزمه [أي: المنجس] أيضاً ما نقص بالغسل، وكذا إذا غسله هو - يعني: المنجس - فإنه يلزمه ما نقص بالغسل أيضاً، وإن غسله من ليس له الولاية بالغسل حتى نقص لزم الغاسل الأرش؛ لأنه المباشر، والمنجس مسبب، وكذا إذا كان الغاسلُ له الغسلُ بأن يكون المتولي أو مأذوناً من جهة المتولي أو كان المتولي غائباً وخشي من أجل تراخيه التباس النجاسة لكنه زاد على المعتاد فلا يضمن المنجس إلا ما نقص - لأجل تنجيسه بالغسل المعتاد، والزائد لا يضمنه(٢). وحيث يغسل الفراش غير المتولي للخشية(٣) على المسجد من التلوث بالنجاسة ونحو ذلك فله أن ينوي الرجوع بالأجرة ويستحقها هو.
  (و) المنجس (لا يتولاه) يعني: الغسل (إلا بولاية) من المتولي أو خشية فتنة أو تراخى المتولي حتى خشي من تلوث النجاسة(٤) وتعديها من موضعها أو التباسها، فإذا فعل لأحد هذه الأمور إما الولاية أو نحوها مما ذكر سقطت عنه الأجرة، لا أرش النقص فلا يسقط (فإن فعل) المنجس للمسجد بأن غسل ما نجس من دون ولاية ولا نحوها مما ذكر (لم يسقطا) الأجرة وأرش النقص عنه؛ لأنهما قد لزما في ذمته، وهو متبرع بالغسل، فلا يسقطان(٥) بتبرعه. ويلزمه أرش النقص للمسجد، والأجرة مظلمة؛ إذ لا يستحقها المتولي ولا غيره؛ لعدم فعل ما يقابلها، وهو الغسل، بل مظلمة إليه صرفها، إلا أن المسجد أخص بها من بين سائر مصارف المظالم، فيصرفها من لزمته في بعض مصالح المسجد.
  فائدة: وتنجيس المسجد يخالف تنجيس ثوب الغير؛ إذ من نجس ثوب الغير لم
(١) في المخطوطات: وغاب.
(٢) بل يضمنه الغاسل.
(٣) في المخطوطات: والخشية.
(٤) هكذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: يسقط.