(فصل): في من إليه ولاية الوقف:
  وإذا كان الموقوف عليه عبداً فالولاية لسيده حتى يعتق ويتولاه لنفسه.
  (ثم) إذا لم يكن أحد من هؤلاء من واقف ومنصوب وموقوف عليه، أو كان موجوداً إلا أنه غير آدمي كالمسجد، أو آدمياً إلا أنه غير معين كالفقراء، أو معين إلا أنه لا ينحصر كبني فلان ولا ينحصرون - كانت ولاية ذلك الوقف إلى (الإمام) الأعظم (والحاكم) من جهة الإمام [يقوم] مقام الإمام في الولاية إذا كانت ولايته عامة في القضاء وغيره، لا إن كانت مقصورة على القضاء مثلاً فلا ولاية له في ذلك.
  نعم، فإن لم يوجد الإمام ولا حاكم كانت الولاية للمحتسب في المحل ويكون أولى من غيره من أهل الصلاح من أهل المحل، فإن لم يكن محتسب فإلى من صلح من المسلمين لذلك.
  فائدة: اعلم أنه لا ولاية لوارث الواقف إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته أو كان الوارث موقوفاً عليه(١) أو وصياً للواقف، لا إن نفذ الوقف في حياته ومات ولا وصي له فلا ولاية لهم.
  تنبيه: لو جرى العرف أن الواقف لا يقف إلا ويقف تحت يد ولده كما يقع ذلك في البوادي ويقول: «وصية جدي» فيكون للوارث الولاية لا لغيره؛ لأنا نقول: كأنه أوصى الواقف لوارثه بنصف الأرض على إصلاح النصف الآخر للموقوف عليه، فلا يستحقها - يعني: الولاية - الموقوف عليه، وإن طلب أن يحرث ذلك الوقف بغير أجرة فالوارث أقدم؛ لكونه الوصي، إلا أن يظهر من الورثة خيانة أو لا يقوم بذلك الوقف لعجز منه في القيام زالت ولايته.
  فائدة: إذا تنازع المتولي على المسجد ونحوه هو والمتولي للوقف في الحرث ونحوه أيهما يبقى الوقف تحت يده لذلك - فمن طلب ذلك بغير أجرة [أو بأقل] فهو أولى، وإن طلبا جميعاً بغير أجرة فالمتولي [للوقف] أقدم بذلك كالحاضنة.
  فَرْعٌ: لو جعل الواقف ولاية الوقف للأفضل فالأفضل من أولاده أو من سائر أهل
(١) ولم يكن للواقف وصي ولا ولي.