تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما للمتولي فعله:

صفحة 231 - الجزء 5

  المصرف مختلفاً، فمصرف الدار زيد ومصرف الأرض مسجد لم يجز أيضاً إصلاح أحدهما بالآخر ولو كان الواقف واحداً والوقف واحداً، وهكذا أيضاً في جواز صرف غلة أحدهما [في الثاني، فإن كان الواقف واحداً والوقف واحداً والمصرف واحداً جاز أن يصرف غلة أحدهما]⁣(⁣١) في إصلاح الثاني، وإن اختل أحد هذه الثلاثة الأمور لم يجز، فافهم، والله أعلم.

  (و) إذا كانت دار أو نحوها موقوفة على الفقراء أو نحوهم فلا يجوز لأحد منهم أن يستعمل ذلك الوقف إلا بإذن المتولي، و (من استعمله) يعني: الوقف من أهل المصرف أو من غيرهم (لا بإذن واليه) وهو من إليه ولايته من الواقف⁣(⁣٢) أو غيره (فغاصب) تتبعه أحكام الغاصب، من الإثم ولزوم الأجرة كما يأتي قريباً ولزوم رده إلا أن يرضى المتولي، وسائر أحكام الغصب (غالباً) احترازاً مما لو كان المستعمل من أهل المصرف وجرت العادة باستعمال ذلك الموقوف من دون مؤاذنة المتولي⁣(⁣٣) فلا يكون غاصباً، ومثل ذلك الخانكات - وهي منازل الدرسة - وآلات المساجد كالمسرجة ونحوها، والأجزاء في بعض الحالات فإنه إذا جرى عرف بذلك لم يكن المستعمل غاصباً، وقد جرى في جهاتنا فيما ذكر.

  وإذا حكم عليه بأنه غاصب (فعليه الأجرة) أجرة المثل لما استعمله، «غالباً» يحترز مما لو كان المستعمل هو الموقوف عليه وهو شخص معين فإذا استعمل من دون إذن لم تلزمه الأجرة ويأثم فقط؛ إذ لو لزمت غيره الأجرة كانت له.

  (و) إذا لزم المستعمل الأجرة فإن (إليه صرفها) ولا يلزمه دفعها إلى المتولي؛ لأنها مظلمة، وولاية المظالم إلى أربابها، فيصرفها هو في الفقير المعين أو الفقراء إن كان الوقف على الفقراء في جميعهم إن كانوا منحصرين، أو في الجنس إن لم ينحصروا، ولا يتعد بالصرف إلى غيرهم؛ لأنها مظلمة متعين من هي له فتصرف فيه فقط، إلا إذا كان


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) «من الواقف» ساقط من (ب).

(٣) في المخطوطات: المصرف.