تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

صفحة 233 - الجزء 5

  وضابط ما يصير من الفروع وقفاً تبعاً: ما يمكن الانتفاع به من دون استهلاك، بل ينتفع به مع بقاء عينه، كنتاج البهائم، وأصول الشجر، وفروعها من الأغصان التي لا تقطع في العادة. وما لا يمكن الانتفاع به من الفروع إلا بذهاب عينه لم يتبع، فيزاد في لفظ الأزهار «غالباً» ليحترز بها عن الصوف واللبن والسمن وزبل ما يؤكل وأغصان الشجر التي تقطع في العادة كالتوت والحناء، وكذا أشجار الأثل تقطع بحسب العادة، وكذا بيض الدجاج وثمر الأشجار، فهذه يملكها الموقوف عليه ويتصرف فيها بما شاء.

  فائدة: إلا أن يحضن البيض على الدجاج الموقوفة حتى صار فراخاً صار وقفاً ذلك الفراخ، لا إن حضن بيض دجاجة أخرى بالدجاجة الموقوفة لم يصر وقفاً⁣(⁣١)، وكذا لو غصب بيض الدجاجة الموقوفة غاصب وأحضنه مع دجاجة أخرى ملك ذلك الفراخ، ويدفع قيمة البيض للموقوف عليه.

  فائدة: ذكور الغنم النتاجات إذا كان فيهن صوف تبعن الأمهات في الوقف؛ لإمكان الانتفاع مع بقاء العين، لا إن لم يكن فيهن ذلك لم يتبعن، فيجوز التصرف بذلك⁣(⁣٢). وكذا لحم الحيوان الموقوف لو ذبح تعدياً أو ضرورة جاز أكله وبيعه؛ لعدم إمكان الانتفاع إلا بذلك، وكذا إهابه.

  فائدة: لا يصح استثناء الولد من الموقوف من الحيوان، كولد الأمة والفرس ونحوها؛ إذ هو بضعة منها، وقد صارت⁣(⁣٣) ملكاً لله تعالى، وما هو بضعتها فكذا أيضاً، فلا يصح استثناؤه، والله أعلم.

  فائدة: إذا قطع غصن من أغصان الشجرة التي لا يجوز قطعها فقبل أن يغرس يجوز بيعه، وكذا لو غرس في أرض ليس للموقوف عليه فيها الغرس ولم يرضَ مَنْ


(١) لفظ حاشية السحولي (٤٩٥) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٧١) نقلاً عنها: فلو حضنت الدجاجة الموقوفة بيضها فصار فراخاً كانت وقفاً، وإن حضنت بيض غيرها لم يصر وقفاً.

(٢) لعلها: في ذلك.

(٣) في المخطوطات: صار.