(كتاب الوديعة)
  فائدة: ولا فرق بين علم الغير بالفرق بين اللفظين - وهما(١) «أخذت وتركت(٢)» - وجهله(٣)؛ لأن المالك في هذه الصورة منكر للتسليم، والله أعلم.
  (و) القول (للمالك في ذلك) المتقدم، وهو الرد والتلف (إن) كانت العين قد (جحدت) جحدها المدعى عليه الاستيداع(٤) بأن قال: «ما عندي لك(٥) وديعة، أو ما أودعتني شيئاً» (فبين) المالك بالإيداع(٦) كان القول للمالك في نفي الرد وفي نفي التلف لو ادعى الوديع ذلك بعد أن جحده وأقام المالك البينة على ذلك.
  تنبيه: وهل يقبل من الوديع البينة على الرد أو التلف بعد أن جحد أم لا؟ ينظر: فإن لم يتقدم منه ما يكذب البينة قبل قوله، كأن يقول: «ما عندي لك وديعة» فبين المالك عليها قبل منه التبيين بالرد، سواء كان الرد قبل الجحود أم بعده، والتلف أيضاً إن قامت البينة على التلف قبل الجحود، لا بعده فقد صار ضامناً بالجحود فلا تفيده البينة، وإن كان قد تقدم منه ما يكذب البينة، بأن يقول: «ما أودعتي شيئاً» فلا يصح منه التبيين على الرد أو التلف(٧)؛ لأن الشهادة على الرد أو التلف فرع ثبوت الإيداع، وقد نفاه بالكلية، بخلاف قوله: «ما عندي لك وديعة» فهو إنكار ثبوت الوديعة عنده في الحال، ويجوز أنها قد ثبتت وردها أو تلفت؛ فلذا قبل منه التبيين.
  قوله #: (إلا العين) يعني: أنه يقبل قول الوديع في تعيين العين التي كان قد أنكر إيداعها وأنها هذه؛ لأنه بالجحود يصير غاصباً، وهو يقبل قوله في العين.
  (و) القول للمالك أيضاً (في نفي الغلط) لو ادعى الوديع أنه غلط في العين المودعة
(١) في المخطوطات: وهو.
(٢) في المخطوطات: أو تركت.
(٣) في المخطوطات: أو جهله.
(٤) في المخطوطات: بالإيداع.
(٥) في المخطوطات: ما عندك لي.
(٦) في المخطوطات: الإيداع.
(٧) إذا ادعى الرد أو التلف في مجلس الإنكار أو بعده بتاريخ متقدم، وإلا سمعت؛ لجواز إيداع آخر. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣١١).