تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 261 - الجزء 5

  ودفع غيرها ونفى المالك الغلط، فالقول للمالك؛ لأن الأصل عدم الغلط، والبينة على الوديع، وتكون البينة على مصادقة المالك أن الوديع غلط، لا على أن هذه العين ليست هي الوديعة؛ لتجويز صيرورتها إلى المالك بالشراء أو نحوه فأودعها.

  وكذا القول للمالك في نفي العذر من الرد لو ادعى الوديع أن معه عذراً من الرد وأنكر المالك العذر، فالقول للمالك في نفيه، والبينة على الوديع، وتكون البينة على مصادقة المالك.

  (و) القول للمالك أيضاً في نفي (الإذن بإعطاء الأجنبي) والأجنبي من لم تجر العادة بالرد معه، فإذا قبضه الوديع وادعى أن المالك أذن له في تقبيضه ذلك الأجنبي وأنكر المالك الإذن - فالقول للمالك في نفي الإذن، فيضمن الوديع بالرد معه، يعني: مع الأجنبي، فإن صادق الأجنبي بالقبض أو أقيمت عليه البينة أنه قبض رجع على أيهما شاء، والقرار على القابض - وهو الأجنبي - إن سلمها الوديع إليه مكذباً له أنه مأذون له وإنما ذلك لأجل قوله: «أنا مرسل من المالك» أو صدقه وضَمَّنَه إن انكشف الكذب [أو لا مصدقاً ولا مكذباً]، فيرجع الوديع على القابض، وأما إذا صدقه بأنه مأذون له ولم يضمنه لم يرجع أيهما على الآخر إذا ضمنه المالك؛ لأن عنده أن المالك غاصب بتضمين صاحبه⁣(⁣١) بعد الإذن.

  فَرْعٌ: فإن نهى المالك الوديع أن يرد الوديعة مع من جرت العادة بالرد معه فرد مع ذلك - برئ ولا يضمن، ولا حكم لنهي المالك عن ذلك كما لا حكم لإذن المالك بالوضع في مكان غير حريز كما تقدم، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.


(١) المالك ضمنه ولم يضمِّن صاحبه، وصواب العبارة: لأن عنده أن المالك غاصب بتضمينه فلا يظلم الآخر بالرجوع عليه. ولفظ البيان (٤/ ٣١٦): لأن عنده أن ما أخذ منه المالك فهو ظلم.