تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الغصب)

صفحة 262 - الجزء 5

(كتاب الغصب)

  [هو] لغة: أخذ الشيء قهراً وجهراً⁣(⁣١)، لا إن⁣(⁣٢) كان سراً فهو سرقة.

  واصطلاحاً: ما سيأتي إن شاء الله تعالى في قول الإمام: «هو الاستيلاء ... إلخ».

  وهو قبيح عقلاً إجماعاً، يذم فاعله ويستحق عليه العقاب على الصحيح، وفي المعنى الثاني بمعنى إدراك العقل لذم فاعله وإدراك العقل لاستحقاقه للعقاب خلاف للمجبرة؛ لنفيهم إدراك العقل لذلك، وهو باطل؛ لبطلان أدلته ووضوح الدلالة على المختار. قبيح صاحبه، مذموم شرعاً إجماعاً منهي عنه.

  من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة ١٨٨].

  السنة: قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وهو بناء على الغالب⁣(⁣٣) أنه لا يجوز إلا بطيبة من نفسه، وإلا فقد يجوز كأخذ مال الغير لقضاء دينه ونفقة عائلته ونحو ذلك مما أجاز الشرع فيه ذلك.

  والإجماع واقع على النهي عنه.

  نعم، وأما حقيقة الغصب اصطلاحاً على قواعد المذهب الشريف [فـ] (ـهو) قول الإمام علي #: (الاستيلاء) وحقيقة الاستيلاء: ثبوت اليد على الشيء بحيث يكون الظاهر معه (على مال الغير) أو حقه. ويثبت في غصب الحق بعض أحكام الغصب، وهو أنه يأثم، ويسمى غاصباً، ولا تصح صلاته فيه، ويجب على من غصب ذلك الاستفداء لو انتقل إلى يد غيره، لا الأجرة فلا تلزم، وكذا لو تلف لم يضمن قيمته كما هو المقرر في استعمال الحقوق أو إتلافها. وينظر إذا نقصت [قيمة] الأرض بسبب إتلاف ذلك الحق هل يضمن المتلف للحق ما نقص من قيمة الأرض؟ لعله يضمن؛ لأن النقص وقع بسبب متعدى فيه (عدواناً) يعني: بغير إذن الشرع، لا إن كان الاستيلاء بإذن الشرع لم يكن المستولي غاصباً.


(١) في (أ، ب): أخذ الشيء كرهاً قهراً وجهراً.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣١٣): فإن.

(٣) هكذا في المخطوطات.