تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:

صفحة 265 - الجزء 5

  المدفوع ما انتقل بذلك ولو كان مختاراً مهما لم يبق له زيادة في الفعل كما قلنا، والدافع غاصب؛ لأن المدفوع آلة له، وقد انتقل ذلك بفعله، يعني: الدافع.

  الشرط الثالث: أن يقع النقل (لا بنقل ذي اليد) الثابتة على الشيء، فإذا نقل الغاصب لكن بنقل من يده عليها، كسلعة في يد صبي مميز أو غير مميز أو في يد امرأة فنقل ذلك الصبي أو الامرأة لم يكن غاصباً لما أيديهما ثابتة عليه من الحلي وغيرها؛ لأن الغاصب لم ينقل تلك الحلي أو غيرها⁣(⁣١) إلا بنقله لمن تكون الحلي ثابتة في يده لكن إذا كان ذو اليد حراً، لا عبداً فهو مال، فنقله يكون نقلاً لما هو عليه من الثياب وما كان في يده من غيرها، ونقلاً له أيضاً نفسه، فيصير الناقل للعبد غاصباً له ولما في يده و [إن] لم ينقل ما في يده إلا بنقله. ومثل نقل العبد نقل الدابة، فهو - يعني: الغاصب - إذا نقلها كان ذلك النقل بالسوق ونحوه نقلاً لما فوقها من الحمل، فيضمن الكل؛ لأنه لا يد تثبت للدابة لما كان عليها من الحمل، فنقلها نقل له.

  فَرْعٌ: من ركب دابة غيره وساق أو نحوه مما يكون النقل بسببه ضمن بلا إشكال، فإن ركب ولم يسق بالكلية: فإن كان مشيها لعادة لها بمجرد الركوب تمشي كان الركوب كالسوق؛ لعادة الدابة للمشي متى ركب عليها أحد، وإن لم يكن الركوب سبب المشي بأن لم تكن عادتها ذلك، بل ركب عليها وهي ماشية ولم يؤثر ركوبه زيادة مشي ولا ابتداء مشي لم يصر غاصباً؛ لعدم حصول نقل منه بماشرة ولا تسبيب، ويضمن الأجرة لركوبه عليها، والله أعلم.

  والشرط الرابع: أن يقع⁣(⁣٢) (نقلاً ظاهراً) والنقل الظاهر: إزالة جميع أجزاء الشيء عن مكانه، كنقل الثوب المطوي من محل إلى محل، وسوق الدابة من مكان إلى مكان، والسلاح كذلك من مكان إلى مكان، وهو ظاهر، وقد ألحق بالنقل الظاهر صور يتوهم أنها ليست بنقل:


(١) في المخطوطات: غيره.

(٢) هكذا في المخطوطات:، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٢٠): أن يكون ذلك النقل.