(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:
  منها: جذب الثوب أو البساط الممتد في مكانه نصف ذراع أو أقل فقد أزال كل جزء عن مكانه.
  ومنها: سل بعض السيف من غمده [والغمد في يد المالك](١)، فإذا تلف في يده حال السل ضمن؛ إذ قد زال كل جزء عن مكانه، لا إن لم يتلف إلا وقد أرسله من يده فإرساله والغمد مكانه رد إلى موضع الرد يبرأ به.
  ومنها: لو سل القنديل من موضعه فوق أو تحت ضمن أيضاً لما قلنا في السيف، فإن تلف حال السل ضمن، وإن لم يتلف إلا بعد الرد لم يضمن مهما جرى العرف برد السيف أو القنديل إلى ذلك الموضع أو يكون السيف معلقاً بجنب مالكه.
  ومنها: لو أجال الدابة من جانب معلفها إلى الجانب الثاني وهي مربوطة فإنه يضمن؛ لحصول النقل، كما لو كانت غير مربوطة، وسواء كان الرابط لها على ذلك المعلف مالكها أو غاصب.
  وتذكر هنا صوراً يتوهم أنها نقل وليست بنقل يوجب الضمان:
  منها(٢): لو طوى البساط إلى طرفه طياً ولو جميعه حيث لم ينقل آخر جزء منه من مكانه فلا يضمن.
  ومنها: أن يحرك الشيء من دون نقل عن مكانه، كفتح الباب أو إغلاقه، وسواء كان موضع الرجل ضيقاً أو واسعاً فلا يضمن.
  ومن ذلك إدارة المطحن أو المرهى، وسواء كان موضع القطب ضيقاً أو واسعاً فلا يضمن أيضاً.
  ومن ذلك إدارة القنديل من دون أن ينزعه عن محله بل أداره يميناً أو يساراً - لم يضمن أيضاً في هذه الصور جميعها؛ لعدم حصول النقل المحقق، فافهم، والله أعلم.
  قوله #: (أو في حكمه) يعني: في حكم النقل الظاهر، والذي في حكم النقل الظاهر صور:
(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٧/ ٣٢١).
(٢) في (أ، ج): الأولى.