(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:
  منها: جحد الوديع للوديعة(١)، وكذا كل أمين يلحق به، بشروط الجحد المعتبرة: أن يكون في وجه المالك أو رسوله أو وكيله، ولو ناسياً أو مكرهاً كما تقدم في الوديعة، لكن لا إثم إذا كان مكرهاً.
  ومنها: البيع لملك غيره أو أي تصرف نحو البيع، فمن باع ملك غيره أو نحوه ضمن وصار غاصباً، بشرط أن يكون في يده، يعني: ثابتة يده عليه، ويشترط أن تكون يده على ذلك الشيء إما أمانة أو ضمانة بإذن الشرع، كالأجير المضمن أو نحوه من رهن أو غيرهما، لا ضمانة من دون إذن الشرع فهو(٢) ضامن من قبل البيع، ويشترط أن يسلمه للبائع باللفظ، كأن يقول: اقبض كذا، أو يقبض منه الثمن؛ إذ بقبض الثمن سلطه عليه، ويشترط إذا كان في يده ضمانة بإذن الشرع أن يكون ذلك الشيء وقت التسليم قريباً من المشتري(٣) بحيث تكون التخلية مستقيمة، لا ما كان أمانة [فيضمنه] ولو بعد عنه؛ إذ البيع نفسه وقبض الثمن أو دلالة المشتري على تلك الأمانة جناية ولو بعدت عن المشتري، فظهر لك أن البيع بهذه القيود من دون نقل حقيقة في حكم النقل الحقيقي، لكن إنما هذا في المنقول فقط، لا في غيره كالأراضي والدور فقد تقدم لك أنه لا يضمن إلا ما تلف تحت يده، فافهم، والله أعلم.
  ومما هو في حكم النقل الظاهر شهادة الزور للملك(٤) لشخص بملك غيره، فإذا انضم إلى الشهادة حكم ضمن الشاهد كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى. ومن ذلك حكم الحاكم إذا حكم بخلاف مذهبه عمداً أو خطأ في قطعي كما يأتي فهو في حكم النقل الظاهر في الغصب فيضمن كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  والشرط الخامس: أن ينقل ذلك الشيء (بغير إذن الشرع) لا إن نقله بإذن الشرع لم
(١) إذا كان جحوده± لها عقيب دعوى مالكها، لا لو سكت أو جحدها بسؤال غير المالك. (من البيان وهامشه ٤/ ٣٢٣)، وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٢٢).
(٢) في المخطوطات: فقد هو.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٢٣): من البائع.
(٤) هكذا في المخطوطات.