تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:

صفحة 291 - الجزء 5

  بفعله فقد تقدم، وهو التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض، وذلك التفصيل إلى آخره، وهنا المراد بالنقص بغير فعله، نحو أن تَهَدَّم الدار التي غصبت أو ينهدم جصها أو قضاضها، أو كانت العين المغصوبة حلية فتخسفت أو ثوباً فبلي، أو دابة فجرحت، أو عبداً فأعور⁣(⁣١) أو ذهب أحد حواسه، وكذا لو غصب أرضاً محروثة فصلبت، أو نسي العبد الصنعة التي كان يحفظ أو القرآن، فإذا كان أحد هذه موجباً لنقصان قيمتها ضمنه الغاصب، وهو الأرش، وهو ما بين القيمتين (ولو) كان الناقص من العين المغصوبة (بمجرد زيادة) حصلت (من فعله) يعني: من فعل الغاصب، فإنه إذا أزال تلك الزيادة الغاصب ضمنها؛ لأن المالك قد استحقها، وذلك (كأن حفر) الغاصب (بئراً) في الأرض أو الدار المغصوبة حتى ارتفعت قيمة الأرض بسبب حفر البئر فيها (ثم) إن الغاصب للأرض (طمها) يعني: البئر بأن جعل⁣(⁣٢) بها تراباً وأحجاراً حتى زالت البئر فإنه يضمن ما نقص من قيمة الأرض بسبب طم البئر، وهذا حيث لا يلزم الغاصب الطم شرعاً؛ بأن يكون التراب الذي أخرجه من البئر موضوعاً في مباح أو في ملك صاحب الأرض المغصوبة وقد رضي بوضع ذلك التراب فيه، أما لو كان يلزم الغاصب الطم شرعاً فلا يلزم ما نقص من قيمة الأرض بالطم، وذلك لو كان التراب الذي أخرجه من البئر موضوعاً في طريق المسلمين أو في مباح مختص بأناس منهم، أو في ملك الغير، أو في ملك الغاصب أيضاً، أو في ملك صاحب الأرض وهو لم يرضَ ببقائه في مكانه - فإنه في هذه الصور يلزم الغاصب⁣(⁣٣) إزالة التراب [ورده] إلى موضع خروجه، وهي البئر، وإذا فعل ذلك لم يضمن ما نقص من الأرض المغصوبة بالطم، إلا أن يجد مكاناً مباحاً يرد التراب إليه أو ملكاً للمغصوب عليه وهو راضٍ بنقل ذلك التراب إليه مع كون ذلك المباح أو ذلك الملك مساوياً للبئر في المسافة، ولا يلحق الغاصب بالنقل إلى ذلك المباح أو ملك المغصوب عليه زيادة في المشقة أو الغرامة، فإن


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: فعل.

(٣) أما إذا كان في ملكه فلا يلزم، بل يستحق الرد.