تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم ما يشترى بالعين المغصوبة وبيان ما يملك الغاصب منها لسبب:

صفحة 297 - الجزء 5

  (و) إذا خشي الغاصب فساد المستهلك من المغصوب قبل أن يراضي مالكه كأن يكون شاة ذبحت وطبخت وهو يخشى فساد ذلك اللحم قبل أن يراضي المالك فإنه يلزم الغاصب أن (يتصدق بما خشي فساده قبلها)⁣(⁣١) يعني: قبل المراضاة، وتصرف ولو في هاشمي، في غير أصوله - يعني: الغاصب - وفصوله ومن تلزمه نفقتهم، لا هم فلا يجزئ الصرف إليهم؛ لأنهم لا يستحقون ذلك إلا لخشية الفساد ولم تكن قد حصلت⁣(⁣٢)، فافهم، والله أعلم.

  وهكذا أيضاً في العين التي عند الشخص لغيره وهو غائب ولا حاكم فإنه يلزمه البيع إن أمكن، وإلا استهلك ذلك بنية الضمان لمالكه، والله أعلم.

  (ويملك مشتريها) ومتملكها أيضاً بغير البيع (الجاهل) لغصبها (غلتها) يعني: كراءها لو أكراها⁣(⁣٣) من الغير، وذلك إلى مقابل ضمانه للرقبة (و) لهذا يلزمه أن (يتصدق بما تعدى قيمة الرقبة) لأن الكراء إنما طاب لأجل ضمانه لها، فما زاد من الغلة على قيمتها تصدق به. وقول الإمام: «الجاهل» يعني: لا بد أن يكون المشتري جاهلاً للغصب، ويعتبر أن يكون جاهلاً وقت عقد الإجارة وإن علم من بعد، وكذا لو عقد عقد إجارة آخر فيشترط أن يكون حاله جاهلاً.

  وضابطه: يعتبر الجهل في كل عقد إجارة. فإن عقد عقد الإجارة وهو عالم لم يطب له شيء من الكراء، وأما المكتري منه فلا يعتبر علمه وجهله، بل يكون العقد صحيحاً ولو كان المكتري عالماً وإن لحق المكتري أحكام الغصب من حيث يلزمه رد العين للمالك، ولا يبرأ بتسليمها إلى المالك⁣(⁣٤)، بخلاف الكراء فيبرأ بتسليمه إلى المكري له، وهو المشتري، وإن طالبه مالك العين بالكراء فهل يلزم أم لا؟ لا يلزمه أن يدفعه إليه،


(١) فإن لم يتصدق ضمن قيمتين± للفقراء وللمالك. مع التمكن من التصدق. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٦٦).

(٢) هكذا في المخطوطات، والله أعلم ما معنى هذا.

(٣) في المخطوطات: اكتراها.

(٤) أي: إلى المشتري.