تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:

صفحة 299 - الجزء 5

  فللمالك أن يطالب الغاصب [بـ] (أجرته) يعني: أجرة ذلك القلع والهدم ونحوه إن نوى الرجوع على الغاصب بها، وسواء كان الغاصب غائباً أو متمرداً أو لا بل كان حاضراً ممتثلاً، فيطالبه بالأجرة؛ لأن للمالك حقاً في إزالة ذلك عن ملكه، ولا يعتبر رضا الغاصب. وإن تشاجرا [من يقلع] كان المالك أولى؛ لئلا يستعمل الغاصب ملكه بدخوله لذلك، ولا تسقط الأجرة على المختار.

  واعلم أن المالك أولى ولا يحتاج إلى مؤاذنة الحاكم بذلك، بل (ولو مستقلاً) بنفسه لم يؤاذن حاكماً ولا غيره، وله الأجرة أيضاً ولو من دون حاكم (ولا) يجوز للمالك أن (يفسد) ذلك الذي أزاله عن ملكه (إن تمكن) من إزالته (بدونه) يعني: بدون إفساد، لا إن لم يتمكن إلا بالإفساد فله ذلك. فإن فعل بأن أفسد وهو متمكن من الإزالة من دون إفساد ضمن ما بين قيمة الغرس مثلاً مقلوعاً صالحاً للغرس في محل آخر وقيمته فاسداً، فإن لم يكن له قيمة بعد إفساده ضمن قيمته⁣(⁣١) مقلوعاً يغرس، إلا أن لا يمكنه القلع من دون إفساد إلا في مدة لمثلها أجرة لم يلزمه ذلك، وله أن يقلع وإن أفسد حيث لم يمكن عدم الإفساد إلا في تلك المدة.

  وأما بيان الرجوع فقد بينه الإمام # بقوله: (و) للمالك (الرجوع) وذلك (بالعين) وأرش نقصانها (والأجرة) لمدة بقائها عند الغاصب (على كل) واحد (ممن) كان قد (قبض) تلك العين المغصوبة لا بإذن الشرع، فأما لو قد قبضها وكان قبضه بإذن الشرع أو خوفاً منها أو عليها لم يضمن الأجرة، ويبرأ بالرد إلى الموضع المعتاد كما تقدم.

  نعم، فإذا تناسخت العين إلى أيدي ثلاثة مثلاً بغير إذن الشرع فللمالك أن يطالب بالعين المغصوبة من شاء منهم، وأما الأجرة فيطالب كل واحد بمدة⁣(⁣٢) لبث العين في يده ومن بعده، لا لمدة لبثها في يد من قبله، مثلاً يطالب الثالث بقدر لبثها في يده فقط،


(١) في (ج): ضمن ما بين قيمة الغرس مثلاً مقلوعاً يغرس. وهو غلط من الناسخ.

(٢) في (ج): «لمدة».