(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:
  تقويمهما(١)؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، وليس مثل لو قامت بينتان مختلفتان في محل في أنه يلزم الأكثر؛ لأن المقوم هنا بالأكثر شاهد بالزيادة فيقبل، فافهم، والله أعلم.
  (وما) أتلفه الغير من غاصب أو جان من دون غصب على غيره وكان ذلك المتلف مما (لا) يمكن أن (يتقوم(٢) وحده فمع) عدم التمكن من تقويمه وحده يقوّم مع (أصله) كما لو هدم منزلاً في دار أو جداراً في أرض أو أفسد زرعاً في أرض فيقوّم المنزل مع الدار، والجدار مع الأرض، والزرع مع الأرض أيضاً، فما بين القيمتين(٣) فهو قيمة ذلك التالف. وتحقيق البحث في ذلك أن نقول: إذا أفسد على غيره زرعاً في الأرض أو منزلاً في دار أو نحوهما إن أمكن أن يقوّم ذلك التالف وحده قوّم ولزم الجاني ما بين قيمته قبل التلف وبعده.
  مثاله: قيمة الزرع في الأرض قبل القلع مائة درهم، وله قيمة بعد القلع للعلف ينتفع به ونحوه(٤) تلك القيمة خمسون - لزم الغاصب ما بين القيمتين، وهو خمسون الأرش(٥)، وكذا نحو الزرع مما جرت العادة بتقويمه بعد التغيير وينتفع به كالأخشاب والأحجار ونحوهما، ولعل هذا مع التغيير إلى غير غرض كذبح المهزول، فيأخذ المالك أرش اليسير، وفي الكثير يخير، وإن كان ذلك التالف لا يتقوّم وحده لعدم الانتفاع به بعد إفساده فيقوّم مع الأصل، كما لو كان الزرع صغاراً لا ينتفع به لعلف أو غيره، أو مؤنة المنزل المنهدم في الدار أو الجدار في الأرض كذلك لا قيمة للمؤنة بعد الهدم - فيقوّم المنزل مع الدار، كلو تكون قيمة الدار مع المنزل أربعمائة درهم، ومع هدم ذلك المنزل ثلاثمائة درهم، فعرف أن المنهدم من ذلك قيمته مائة، فيسلمها الجاني.
(١) أي: من القيمتين.
(٢) في (ب): يقوم.
(٣) يعني: تقوم الدار وفيها المنزل وتقوم وليس فيها، وفي الجدار تقوم الأرض وفيها الجدار وبدونه، وفي الزرع تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة، فما بين القيمتين ... إلخ.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) كذا في المخطوطات.