(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:
  فَرْعٌ: فإن لم يكن لذلك قيمة وحده(١) ولا مع أصله فلا شيء على الجاني، ويتصور ذلك لو حفر في أرض الغير وهو لا يمكن أن يقوم أرش الحفر ولا مع أصله، بأن لا ينقص من قيمة الأرض بالحفر شيء بل قيمتها مائتا درهم محفورة وغير محفورة فلا شيء إلا أجرة الإصلاح حتى تعود كما كانت، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ولا يلزم الغاصب بعد تغيير الأرض والدار إلا أجرتها مغيرة وإن كان بفعله؛ إذ قد لزم في ذمته عوض ذلك التغيير، لا قبل التغيير فلا إشكال في لزوم الأجرة كاملة.
  مَسْألَة: من فجر جربة غيره وهي مملوءة من السيل حتى كان ذلك سبباً في نقصان غلتها(٢) فلا شيء على الفاجر؛ لأن الماء حق، لا إن كان الماء مملوكاً بالنقل بمسنى أو غيره لزم الفاجر عوض الماء فقط، لا ما نقص من الأرض(٣).
  (ويجب) على من أخذ شيئاً بغير رضا مالكه (رد عين) ذلك الشيء المأخوذ ولو (ما لا قيمة له) من القيميات - كخيط أو خيطين من غزل قطن - أو ما يتسامح به من المثليات، كحبة أو حبتين من طعام، فمهما هو باقٍ يلزم من هو في يده رده (لا) لو كان قد أتلف ما لا قيمة له أو يتسامح به فإنه لا يلزم تسليم (عوض تالفه) إذ لم يكن مقدراً بقدر فيرده من قيمة أو مثل (إلا) أن يكون ذلك التالف (مثلياً لا يتسامح به) ككف من حب أو زبيب أو تمر في محل لا يتسامح أهله بذلك فإنه يجب على المتلف لذلك عوضه، وهو مثله.
  فَرْعٌ: من غصب على غيره مثلياً يتسامح به كحبة أو حبتين من زبيب وأضاف إلى ذلك فعل(٤) آخر حبة أو حبتين منه ثم كذلك مرة بعد مرة حتى صار مجموع ما قد استهلكه من ذلك لا يتسامح به - فالمختار أنه لا يضمن ذلك ولا يجب عليه تسليم
(١) هذا يدل على أنه يمكن تقويمه وحده، وهو خلاف فرض المسألة، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٨٧): فتقوم الأرض معمورة وغير معمورة .... ومحفورة وغير محفورة. قال في الهامش: فإن لم تنقص القيمة فلا أرش. (زهور). وقال سيدنا عامر: ± تلزمه أجرة من يصلحها كما كانت.
(٢) لم يذكر نقصان الغلة في هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٧١) و (٧/ ٣٨٦).
(٣) لعلها: الغلة.
(٤) كذا في المخطوطات.