تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:

صفحة 314 - الجزء 5

  العوض؛ لأنه لم يتعلق بذمته⁣(⁣١) في حالة وجوب ضمان، [لا] بالمرة الأولى ولا بالمرة الثانية، وسواء كانت الأفعال جميعها في مجلس واحد أو مجالس، وسواء كانت الأفعال متصلة أو منفصلة، وسواء نوى عند أول فعل استهلاك ما لا يتسامح به أو لم ينو. هذا إن لم يكن ذلك المستهلَك في يد المستهلِك، أما لو كان في يده إما أمانة أو ضمانة كما لو نقل جميع المثلي غاصب⁣(⁣٢) وأتلفه شيئاً فشيئاً، أو أودعه مالكه، وسواء نقله أم لم ينقله - فإنه يضمن ما استهلك مما قد ثبت عنده أمانة أو ضمانة، وسواء نقل أم لم ينقل وإن كان استهلاكه لذلك شيئاً فشيئاً كل مرة قدراً يتسامح به، والله أعلم.

  (أو إن) كان (تلف) ذلك الذي أخذ ولا قيمة له (بعد) أن صار له قيمة وأمكن (تقويمه) فإن متلفه يضمن قيمته التي⁣(⁣٣) قد صار مقدراً بها ولو أخذه وهو لا قيمة له، فمتى صار له قيمة أول مرة ضمنها⁣(⁣٤)، وما زاد عليها كالفوائد: إن تجدد له⁣(⁣٥) غصب ضمنه. وكذا من غصب مثلياً يتسامح به لكن لم يتلفه إلا وقد صار بحيث لا يتسامح به ضمنه.

  مَسْألَة: (و) إذا اختلف الغاصب والمالك كان (القول للغاصب) في أمور، منها: أن يقع الاختلاف (في القيمة) فإذا قال الغاصب: «قيمة ما أتلفت مائة درهم»، والمالك يدعي أن قيمته مائتا درهم - فالقول للغاصب إن كان ما ادعاه من قيمة التالف مما يعتاد، لا إذا ذكر قدراً ينكر ضرورة⁣(⁣٦) كسيف أتلفه وقال: «قيمته درهم» لم يقبل في ذلك، لا ما يتجوز⁣(⁣٧) كعبد بعشرة دراهم فيقبل قوله؛ لتجويز كون في ذلك العبد أمر أوجب كون قيمته كذلك.


(١) في المخطوطات: في ذمته.

(٢) في المخطوطات: غاصباً.

(٣) في المخطوطات: الذي.

(٤) لفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٨٩): فإنه يجب ضمان قيمته في أول وقت يثبت له فيه قيمة.

(٥) في المخطوطات: لها.

(٦) كذا في المخطوطات.

(٧) كذا في المخطوطات.