(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:
  (و) كذلك القول للغاصب في تعيين (العين) المغصوبة، فيقبل قوله في ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته مما لم يعين. وهو يخالف الأجير المعيِّن؛ لأنه(١) يطالب(٢) [به] ما يستحق من الأجرة، بخلاف الغاصب(٣). وكذلك القول للغاصب في الزرع الذي في الأرض المغصوبة أنه له لا للمالك، وكذلك في الآلات التي تنقل في الدار المغصوبة القول للغاصب أنها له، وكذا في الثياب التي على العبد، أعني: ثياب التجمل، لا ثياب البذلة - فالقول للمالك؛ والقول أيضاً للغاصب لو صادقه المالك أن في العبد المغصوب عيباً لكن ادعى أنه من عند الغاصب - أعني: حدث عنده(٤) - فالقول للغاصب في نفي حدوث العيب عنده؛ لأن الأصل براءة ذمته، ففي هذه الأمور القول للغاصب، والبينة على المالك على ما ادعاه(٥) مما أنكره الغاصب.
  (و) إذا بينا جميعاً على ما ادعياه(٦) كانت (بينة المالك) للعين على دعواه (أولى) من بينة الغاصب فيما القول فيه للغاصب، كالقيمة وغيرها من سائر ما تقدم.
  واعلم أن القول للمالك في نفي الرد لو ادعاه الغاصب، وكذا في نفي التلف؛ لأن الأصل البقاء، وكذا في نفي العيب في العين المغصوبة، وكذا لو قال الغاصب: «العيب من أصل الخلقة» كعدم يد العبد وأنكر المالك كونه من أصل الخلقة بعد أن صادقه في عدم اليد(٧) - فالقول للمالك؛ لأن الأصل تمام الخلقة. والقول أيضاً للمالك أن الأشجار وسائر الغروس(٨) في الأرض المغصوبة له لا للغاصب؛ لأن الظاهر تقادم
(١) في المخطوطات: لأن.
(٢) في المخطوطات: لا يطالب. والصواب حذف «لا»، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٩٠): بخلاف ما تقدم في الإجارة أن البينة على المعمول فيه، فإن الأجير إذا عين فهو مدع لبراءة ذمته مع استحقاق الأجرة على ما قد عينه، فكانت البينة عليه لدعوى استحقاق الأجرة.
(٣) فلا يدعي إلا براءة ذمته.
(٤) فيما يحتمل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٨٥).
(٥) في المخطوطات: على خلاف ما ادعاه.
(٦) في (ب، ج): ادعاه.
(٧) مَنْ المصادِق؟ وهل يحتاج إلى المصادقة في عدم اليد أو ذلك يثبت بالمشاهدة؟
(٨) هل يوجد غروس غير الأشجار؟