تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 317 - الجزء 5

  فَرْعٌ: وكذا من مات وله عند غيره دين وللميت ورثة كثير⁣(⁣١) بحيث يأتي نصيب كل واحد ما لا قيمة له في القيمي أو يتسامح به في المثلي فإنه يسقط الدين عمن هو عليه لصيرورته كذلك، وإن ملك بعد أحدهم جميع ذلك الدين بإرث أو غيره فقد سقط عن المديون من أول الأمر، إلا أن يكون نصيب أحد الورثة له قيمة أو لا يتسامح بمثله لم يسقط نصيبه وحده دون الباقين، أو كان له⁣(⁣٢) تركة تضم إلى ذلك الدين وإذا تقسط بين الورثة صار نصيب كل واحد ما له قيمة - لم يسقط الدين عمن هو عليه، فتأمل، والله أعلم.

  (و) اعلم أنها (تصير للمصالح تركة) الغاصب إذا (صارت) تلك التركة (لنقصانها) عن الوفاء بقيمة المغصوب حتى كانت (كذلك) يعني: لا يأتي نصيب كل واحد منها إلا ما لا قيمة له في القيمي أو يتسامح به في المثلي، فإذا مات الغاصب وقد أتلف العين المغصوبة وتركته لا تفي بها صارت تلك التركة للمصالح إذا كان يأتي نصيب كل واحد ما لا قيمة له، ولا يستحق الوارث شيئاً؛ لأن الميت أولى ببراءة ذمته بقدر ما يصير إلى المصالح. والمصالح المساجد والطرقات وحفر الآبار والسبل وبناء الخانكات لدرسة العلم وكسوة الكعبة والفقراء وبنو هاشم إن كان فيهم وجه مصلحة، لا مجرد النسبة، وكذا العلماء والمفتون والجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين.

  تنبيه: هذا الحكم في تركة الغاصب إذا لم تف، وكذا أيضاً فيمن مات وعليه دين أخذه برضا أربابه وتركته لا تفي بالدين ولو تقسمت بين أرباب الدين أتى نصيب كل واحد منها ما لا قيمة له أو يتسامح بمثله، أو التبس أيضاً هل يصير إلى كل واحد ما له قيمة أو لا يتسامح بمثله أو لا تأتي ذلك - فإن تركة ذلك الميت تصير لبيت المال ولا يستحقها أحد من أهل الدين أو الورثة، إلا أن يأتي نصيب أحد أهل الدين من التركة ما له قيمة، كأن يكون له نصف الدين مثلاً أو حصته من الدين تأتي حصتها من التركة


(١) ولم يكن عليه دين مستغرق. (é) (من هامش البيان ٤/ ٣٨٥) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٩١).

(٢) أي: للميت.