(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،
  [ما] له قيمة أو لا يتسامح بمثله فإنه يستحق ذلك القسط دون سائر الغرماء، إلا أن يتبرع عنه بالزائد من الدين حتى صار جميع التركة والمتبرع به ينقسم بين أرباب الدين لكل واحد ما له قيمة فإن أهل الدين يستحقون تلك التركة، وكذا إذا سقط الدين بوجه من إبراء أو غيره فإن الورثة يستحقون التركة ولا تصير لبيت(١) المال، وأما لو ملك الدين أحدهم بميراث أو غيره أو أبرأ بعض أهل الدين دون الآخرين وهي تنقسم للباقين - فإن من ملك الميراث أو لم يبرئ دون الآخرين لا يستحق منها شيئاً؛ إذ قد استحقت لبيت المال بكونها كذلك من أول الأمر، ولا تستحق بعد أن لم يكن الاستحقاق لبعض أهل الدين.
  (وكذلك) يصير (هو) يعني: عوض العين المغصوبة (أو العين) أيضاً للمصالح بأحد أمرين.
  الأول: (بـ) أن يأخذ العين على مالكها ثم يحصل (اليأس عن معرفة المالك) لها، ولا يقدر بمدة(٢)، بل متى عرف أنه لا يتميز له المالك بمعرفته صارت العين من حينها للمصالح.
  والأمر الثاني: قوله: (أو) بأن يأخذ العين الغاصب على جماعة وهو لا يمكن(٣) (انحصاره) يعني: مالك العين، والمعتبر في ذلك أن يحصل مشقة في انحصار الملاك للعين المغصوبة، وهو يأتي نصيب كل واحد ما له قيمة أو لا يتسامح بمثله، وأما لو لم يكن له قيمة فقد صارت لبيت المال وإن أمكن انحصارهم (وحينئذ) [أي: وحين إذ] تصير العين أو القيمة(٤) للمصالح وتصرف(٥) فيها جماعة واحد بعد واحد أو في حالة
(١) في المخطوطات: إلى بيت المال.
(٢) لفظ شرح الأزهار وهامشه (٧/ ٣٩٣): ولا تعتبر المدة في اليأس عن معرفته بل ولو حصل اليأس في الحال. (é).
(٣) لفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٩٣): أو ييأس عن معرفة انحصاره. وعبارة المؤلف تحتاج إلى توجيه إفراد الضمير في «وهو» وفي «انحصاره».
(٤) لم يذكر القيمة في شرح الأزهار (٧/ ٣٩٣) ولا في التاج (٣/ ٣٧١).
(٥) المراد بالتصرف النقل لا البيع ونحوه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٩٣).