تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 319 - الجزء 5

  واحدة بغير إذن الشرع فإنها (تتعدد) نحو (القيمة) وهو العوض إما القيمة أو المثل، وذلك (بتعدد المتصرف) من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فيلزم كل واحد قيمة؛ لثبوت يده عليها بغير إذن الشرع؛ كفارة لما فعل، كما تتعدد كفارة قتل الخطأ وكفارة قتل الصيد في الحرم (وإن بقيت العين) وصارت إلى المصالح لم يسقط عنهم ما قد لزم كل واحد، إلا الآخر الذي دفعها إلى القاضي أو نحوه فقد برئت ذمته فلا شيء عليه، وإن⁣(⁣١) اجتمعوا في التسليم إلى المصالح سقط عن جميعهم قيمة واحدة⁣(⁣٢)، ويلزمهم باقي القيم على الرؤوس، وإن كان أحد المتصرفين في العين ممن هو مصرف لها فإنه يلزمه كذلك قيمة كغيره.

  وحكم الفوائد أيضاً حكم العين يتعدد عوضها بتعدد المتصرفين إذا حصل أحد الأمور التي تصير بها الفوائد غصباً مما تقدم، وإلا فهي أمانة.

  فائدة: وأما لو تعدد التصرف من واحد - بأن نقل مرة بعد مرة - دون المتصرفين فإن تخلل إخراج بين التصرف الأول والثاني تعدد عليه العوض، وإن تعدد التصرف من دون تخلل إخراج للعوض لم يلزم إلا عوض واحد، كالزاني، إن لم⁣(⁣٣) يصرفها هو إلى المصالح، وإن تولى الصرف لم تنتقل من يده إلى آخر غصباً سقط عنه العوض؛ إذ تبرأ ذمته بذلك.

  فَرْعٌ: فلو كان الإمام قد قبض من كل واحد من المتصرفين عوضاً ثم عرف المالك - أرجع له الإمام [قيمة من] ما قد أخذ منهم⁣(⁣٤)، وتكون عن⁣(⁣٥) الآخر منهم الذي قرار الضمان عليه، ويرد على الآخرين ما دفعوا، أو مثله، ويكون ذلك من بيت المال إذا صرف إلى الفقير القيمة التي دفع المتصرفون، وأما لو دفع إلى الفقير القيمة التي قبضت


(١) في (ج): «فإن».

(٢) في المخطوطات: قيمة كل واحد. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٩٤).

(٣) كذا في المخطوطات. وهذا إن عاد إلى من تعدد تصرفه فإن كان صرفه لها بعد دفع العوض فلا معنى لسقوطه، وإن كان قبل دفعه فهو لا يتكرر عليه بتكرر التصرف، وإن عاد إلى غيره فكان عليه بيانه.

(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٩٣): فلعله يسلم له الإمام قيمة، وتكون عن الآخر ... إلخ.

(٥) في المخطوطات: على. والمثبت من هامش شرح الأزهار.