تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 320 - الجزء 5

  ممن أتلفها أو العين أو الثمن الذي بيعت العين به لخشية الفساد فإن⁣(⁣١) قرار الضمان على الفقير، فافهم، والله أعلم.

  تنبيه: وهذا الحكم - وهو تعدد الضمان على المتصرفين - إنما هو في العين المغصوبة أو عوضها إذا⁣(⁣٢) صارت للمصالح، وأما التركة إذا صارت بنقصانها عن الوفاء بقيمةِ المغصوبِ أو الدينِ لبيت المال فإنه لا يتعدد العوض على المتصرفين⁣(⁣٣) فيها، فافهم، والله أعلم.

  فائدة: واعلم أنه لا يجب على من صارت المظلمة في يده التعريف بها كما يجب في اللقطة كما يأتي إن شاء الله تعالى كما قلنا في الوديعة فيما سبق: إنه لا يجب؛ لأن العين المودعة والمغصوبة إذا أيس من معرفة مالكها فإنه⁣(⁣٤) كان معروفاً عند قبضها، فلا يطلب التعريف بعد الإياس منه، بخلاف اللقطة فهو غير معروف فيطلب تعرفه.

  (و) اعلم أن (ولاية الصرف) للمظالم التي⁣(⁣٥) لا يتعين أربابها (إلى الغاصب) إذ⁣(⁣٦) وجبت بسبب منه، فأشبهت النذر والكفارة. فليس للإمام فيها ولاية أن يتولى صرفها، إلا أن يعرف الإمام تقاعد الغاصب عن الإخراج أجبره على إخراجها أو يأخذها من ماله قهراً بنية أن يصرفها إن لم يمتثل للإخراج. هذا إن لم يمكن حمل الغاصب على السلامة بأن يكون مصرفاً والمصروفة هي العين، أو ثمنها إذا باعها لخشية الفساد، أو القيمة التي أخذها من غيره، فإن كان كذلك حمله الإمام على السلامة وأنه قد صرفها في نفسه، لا إن كانت القيمة لازمة له فهو لا يمكن حمله على السلامة؛ إذ ليس له صرفها في نفسه كما يأتي.


(١) في (ج): «كان».

(٢) في (ب، ج): إذ.

(٣) صوابه: بتعدد المتصرفين.

(٤) في (ب): فإن.

(٥) في (ب): الذي.

(٦) في (ج): «إن».