(باب التدبير)
  (موسراً) ولم يحتج إلى بيع حصته؛ لأنه لما اضطر الآخر والتدبير لا يتبعض جاز بيع الكل، وللمضطر ولاية في بيع كل العبد لغيبة [شريكه] الموسر أو تمرده - ويدفع له حصته من الثمن - من دون حاكم كما في الأضحية. وينظر إذا لم يتمرد الموسر ولا غاب هل يتولى الموسر بيع حصته ويصح منه ذلك؟ لعله كذلك؛ إذ قد جاز البيع. وهل يصح أن يكون الموسر هو المشتري للمدبر أم لا؛ إذ فيه معاوضة ملكه بملكه(١)؟ لعله يجوز ويصح كما في المضارب إذا اشترى سلع المضاربة، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ومن دبر عبده فاضطر إلى بعض ثمنه جاز له بيع الكل، فإن باع قدر ما يحتاج لم يصح، بخلاف ما لو كانا عبدين فاحتاج إلى ثمن أحدهما لم يجز إلا بيع واحد فقط، فإن باعهما معاً بعقد واحد بطل البيع، بمعنى لم ينعقد، وأما لو دبر أمة وأولادها الصغار فاحتاج إلى قيمة بعض أولادها لم يجز إلا بيع الجميع؛ لئلا يفرق بين ذوي الأرحام، فيجوز له بيع الكل، وإن باع البعض من الأولاد لم يصح، وأما لو كان أولادها كباراً لم يجز أن يبيع إلا واحداً قدر ما احتاج إلى ثمنه، فإن باع الكل لم يصح، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (فإن) باع المدبر للفسق أو الضرورة ثم (زالا) يعني: الفسق بأن تاب العبد، أو الضرورة بأن أيسر السيد، أو باعه لأحدهما وزال (و) لما زال الموجب لبيعه (فسخ) بيعه بما هو نقض للعقد من أصله، كما لو فسخ لعيب أو فساد في العقد ورد (بحكم) حاكم أو بخيار الرؤية أو الشرط سواء كان بحكم أم لا؛ إذ هما نقض للعقد من أصله، أو رد أيضاً بخيار فقد الصفة أو الخيانة بحكم فهما كالعيب، فإذا رد المدبر بأي هذه الأمور بما هو نقض للعقد من أصله وقد زال موجب بيعه - يعني: المرخص للبيع - عاد إلى سيده مدبراً يحرم عليه بيعه إلا لأمر يطرأ، لا بالأول فقد زال (أو) يكون زوال المرخص للبيع (قبل التنفيذ) للبيع بأن يكون قد باعه بخيار له - يعني: للبائع - فزال الموجب للبيع قبل أن ينفذ البيع (حرم) على السيد تنفيذه، يعني: البيع؛ إذ الخيار له،
(١) في (أ، ج): «ملك بملك». وهو سهو من الناسخ.