(باب التدبير)
  وقد ذهب ما رخص البيع، فيجب عليه الفسخ للبيع. وأما لو كان الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع [فلا يبطل البيع] ولو زال قبل التنفيذ من جهة المشتري، إلا أن يتفاسخا عاد مدبراً، فتأمل.
  تنبيه: فإن رجع المدبر إلى السيد بمعاوضة أخرى من شراء أو هبة أو نحو ذلك، أو رد بخيار العيب أو لفساد قبل القبض(١) أو لفقد الصفة أو الخيانة بالتراضي في جميع ذلك - لم يعد مدبراً، بل مملوكاً يجوز بيعه وإن زال المرخص لبيع(٢) المدبر، فافهم، والله أعلم.
  (و) اعلم أن من أحكام التدبير: أنه (يسري) كالعتق، فإذا دبر شقصاً من عبده أو أمته سرى إلى الجميع وكان مدبراً جميعه، ويسري أيضاً (إلى من ولد بعده) يعني: بعد التدبير ولو استثناهم، فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها يعتقون بما تعتق به من موت السيد، ولو ماتت قبل أولادها(٣) عتقوا بموت السيد، أو بتنجيز عتقها أيضاً فيعتقون به كأولاد أم الولد والمكاتبة. وأما أولاد المعلق عتقها على شرط فلا يكون حكمهم حكمها [إذا ولدتهم] قبل حصول الشرط، ولعله وإن كان حملاً حال اللفظ وولد قبل حصول الشرط فلا يعتق؛ إذ خروجه قبل عتقها، والله أعلم، وتأمل.
  (و) إذا كان العبد مشتركاً ودبر أحد الشريكين حصته فيه سرى إلى جميعه و (يوجب) تدبير الشريك لحصته (الضمان) لشريكه كالعتق، ويكون ذلك مدبراً للذي دبره، وكسبه له، وإذا أعسر باعه وطاب له جميع ثمنه دون شريكه، ولشريكه منه قيمة حصته في العبد، ولا سعاية على العبد هنا؛ لعدم مصيره إلى يد نفسه، فإن صبر الشريك حتى يحصل الكسب وإلا بيع المدبر وسلم للشريك حصته؛ لإعسار المدبر عنها. وكذا لو أذن الشريك لشريكه في التدبير فلا سعاية على العبد؛ لذلك، وهو أنه لم
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٨٢): بعد القبض. (é).
(٢) في (أ، ب): للبيع.
(٣) أي: وقبل موت سيدها.