تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التدبير)

صفحة 385 - الجزء 5

  يصر إلى يد نفسه، وسواء أذن له بتدبير نصيبه أو نصيب شريكه المأذون له بذلك؛ لأنه في الأول توكيل وفي الثاني إسقاط حق.

  مَسْألَة: عبدٌ بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه ودبر الثاني نصيبه والتبس المتقدم منهما فالأقرب أنه قد بطل حق⁣(⁣١) العتق في العبد، ويبقى للمدبر له نصف منافع العبد ونصفها للعبد، ويسعى للمعتق في نصف قيمة نصيبه، ولا يعتق إلا بموت الذي دبره، فتأمل.

  مَسْألَة: (فمن) كان من المماليك مشتركاً و (دبره اثنان) وهما المشتركان فيه فإما أن يترتبا واحداً بعد واحد، أو في حالة واحدة، أو التبس التباساً أصلياً هل دبراه معاً أو مرتباً، أو طارئاً بعد أن علم المتقدم، هذه أربعة أطراف قد أشار الإمام # إلى الطرف الأول بقوله: (ضمنه الأول) منهما وهو السابق (إن ترتبا) واحداً بعد واحد، فتدبير الثاني لا حكم له؛ إذ قد استهلكه الأول بالتدبير، فيكون كما لو دبر وحده، يضمن لشريكه حصته في العبد، ويصير العبد مدبراً له، ويكون ما كسبه العبد له، ويعتق بموته، وولاؤه له، وإن كان معسراً فلا سعاية على العبد؛ لأنه لم يصر إلى يد نفسه، بل إن صبر الشريك حتى يحصل الكسب وإلا بيع لإعسار المدبر عن تسليم ما في ذمته.

  (وإلا) يكن التدبير مرتباً بل دبراه في وقت واحد أو التبس⁣(⁣٢) أيهما المتقدم بعد أن علم، وهذا هو الالتباس الطارئ: فإن علم ترتب موتهما وأيهما⁣(⁣٣) المتقدم عتق بموت الأول، وولاؤه له، ولزم العبد أن (يسعى لمن تأخر موته) منهما في قيمة حصته من العبد على صفته: مدبراً يعتق بالموت، وسواء كان الميت موسراً أو معسراً، فإن⁣(⁣٤) ماتا معاً فلا سعاية على العبد لأحد، والولاء لهما، وإن التبس موت المتقدم⁣(⁣٥) منهما: فإن


(١) في (ب): عتق. وهو تصحيف.

(٢) في المخطوطات: والتبس. وما أثبتناه كما في شرح الأزهار (٧/ ٤٨٤).

(٣) في المخطوطات: أو أيهما. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٤) صوابه: وإن.

(٥) صوابه: وإن التبس المتقدم موته. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٨٤): وإن علم تقدم موت أحدهما والتبس أيهما المتقدم.