(باب الكتابة)
  استوت حصصهما في العبد كنصف ونصف سعى العبد بنصف قيمته بينهما سواء، وإن اختلفت الحصص سعى العبد بالأقل، كثلثين وثلث سعى العبد في قيمة الثلث، ويقسط بينهما - يعني: بين ورثتهما - على قدر الحصص يقسط بينهم.
  نعم، وأما إذا كان الالتباس أصلياً، وهو هل دبر في وقت واحد أو في وقتين رجع إلى الأصل، والأصلُ بقاء الملك، فيكون القياس أن لا يعتق إلا بموت الآخر؛ لتجويز أنه المدبر وحده. (وله) يعني: المدبر (قبل الموت) يعني: قبل موت مدبره (حكم الرق) من أنه يجري فيه ما يجري في المملوك من الكسب وغيره، ويصح أن يعتق عن كفارة، ويكره في كفارة القتل، وتصح مكاتبته وتأجيره ووطء الأمة المدبرة، وضابطه: جميع أحكام الملك (إلا في البيع) ونحوه من التصرفات من هبة وصدقة ووقف ونذر ونحو ذلك، إلا لفسقٍ فيجوز التصرف ما عدا الهبة من الغير، لا من نفسه فيجوز لذلك، أو ضرورةٍ فيجوز البيع [فقط]، وقد تقدم جميع هذا، فتأمل.
(باب الكتابة)
  الاشتقاق من الكتب، وهو الضم، يقال: كتبت القربة، إذا جمعت رأسها؛ لما كان يضم بعض النجوم إلى بعض. وسميت أوقات الدفع نجوماً لأن العرب كانت تعرف الحساب بالنجوم(١).
  الدليل: من الكتاب {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}[النور ٣٣] والخير: الدِّين والوفاء.
  والسنة: قوله ÷: «المكاتب قن ما بقي عليه درهم».
  والإجماع: لا خلاف في ذلك على الجملة.
  وهي غير واجبة على العبد إن طلب منه السيد ذلك، ولا على السيد إن طلبه العبد، وكونها معاوضة أوجب صرف ظاهر الأمر من قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} إلى الندب.
(١) في الزهور كما في هامش شرح الأزهار طبع مكتبة أهل البيت: لأن العرب كانت لا تعرف الحساب إلا بمطالع النجوم.