تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط الكتابة وما يتعلق بذلك:

صفحة 388 - الجزء 5

  فَرْعٌ: وإذا كاتب الوليُّ عن الصبي أو المكاتبُ ما ملك لم يحتج أيهما إلى الإضافة إلى الصبي أو إلى السيد، بل يصح أن يضيف إلى نفسه.

  (و) أما الذي يشترط (في المملوك) فهو (التمييز) يعني: لا بد أن يكون مميزاً إما بالغاً أو مراهقاً أو مميزاً من غيرهما⁣(⁣١)، لا إن لم يكن مميزاً لم يصح إذا كان العوض منه، وأما إذا كان من غيره فلا يعتبر أن يكون العبد مميزاً، بل يصح ولو كان غير مميز كما في الخلع.

  ويصح أن يكاتِب العبدَ ولو كانت منافعه مملوكة للغير، ويعتق بأن يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه.

  واعلم أنه يصح مكاتبة المدبرة وأم الولد، وتعتق بما سبق من سببي عتقها، لا الممثول به فلا تصح مكتابته؛ إذ قد وجب عتقه بأمر سبق.

  فائدة: من أحكام الكتابة أنه يصح أن يتولى طرفيها واحد؛ لأن الحقوق فيها تتعلق بالموكل، وتصح موقوفة من طرف أو من كلا الطرفين وتلحقها الإجازة، والله أعلم.

  (و) أما الشروط المعتبرة (فيها) يعني: في الكتابة، فهي ستة:

  الأول: (لفظها) يعني: لفظ الكتابة، نحو: «كاتبتك، أو أنت مكاتب»، ولا تصح من غير لفظها ولو مما يؤدي معناها؛ إذ اختصت بأحكام بعضها جار على سنن [القياس في] المعاوضة وبعضها خارج عن ذلك، فوجب أن تكون مخصوصة أن تكون بلفظها؛ لاختصاصها ببعض الأحكام. وتصح من الأخرس والمصمت بالإشارة المفهمة، وتصح بالكتابة من المكاتَب والمكاتِب أيضاً.

  (و) الشرط الثاني: (القبول) من المكاتب، ولا بد أن يقع (في المجلس)⁣(⁣٢) يعني: مجلس الإيجاب أو مجلس بلوغ الخبر، فيصح إن أخبر في مكان أن يقبل فيه، وهذا خاص بالكتابة والطلاق والعتق والإقالة والحوالة، لا في سائر العقود فلا بد من


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) قبل الإعراض. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٨٩).