(باب الكتابة)
  القبول في المجلس فقط، وقد تقدم هذا في أول الكتاب في [شرح] قوله: «ويصح العتق بعوض مشروط ومعقود(١)» فاطلبه هنالك. ويشترط أيضاً في الإيجاب والقبول أن يقعا (بالتراضي) بين المتعاقدين، فلا تنعقد كتابة والسيد مكرَه [على عقدها] أو العبد على القبول، وهذا يصلح شرطاً مستقلاً، إلا أن يكون العوض من غير العبد(٢) لم يشترط رضاه.
  (و) الشرط الثالث: (ذكر عوض) في عقد الكتابة، ولا بد أن يكون ذلك العوض (له) يعني: لمجموعه (قيمة) ولو كانت كل نجمة على انفرادها لا قيمة لها مهما كان جميع العوض المذكور في كل النجوم(٣) له قيمة.
  ويسلم العبد ذلك العوض المذكور مما يكسبه بعد عقد الكتابة، لا مما في يده لسيده، [فالعوض هنا يخالف العوض المشروط في العتق، فهو هناك يسلمه مما في يده لسيده](٤) بخلاف هنا؛ لأن العبد هنا - يعني: في الكتابة - قد ملك بعقد الكتابة منافع نفسه، بخلاف المعتق على عوض شرطاً فهو باقٍ في الرقيِّة ولم يملك منافع نفسه.
  ويصح أن يكون العوض منفعة، كـ: على أن تخدمني سنة أو أقل أو أكثر، ولا يشترط في المنفعة التنجيم؛ لأنها لا تحصل إلا كذلك نجوماً شيئاً فشيئاً.
  (وإلا) تجتمع هذه الشروط بأن لم يكن لفظها(٥) موجوداً، أو لم يحصل قبول في المجلس، أو كان مع إكراه العبد والعوض منه، أو لم يذكر فيها عوض رأساً، أو ذكر عوض لا قيمة له كقشر البيض أو نحوه (بطلت) الكتابة ويكون وجودها كعدمها، وإن سلم العبد شيئاً قد ذكر لم يعتق به مع اختلال سائر الشروط الباقية، إلا أن يجعل شرطاً كقوله: «إن دفعت فأنت حر» عتق بدفعه لذلك، ولا يكون مما نحن فيه من
(١) في المخطوطات: أو معقود، والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) في المخطوطات: العقد. والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المخطوطات: في كل نجمة. والصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٥) في المخطوطات: بعضها. ولعل ما أثبتناه الصواب.