(باب الكتابة)
  الكتابة، بل شرط ومشروط، والله أعلم.
  الشرط الرابع: أن يكون ذلك العوض (معلوم) كمائة درهم أو نحو ذلك، ويغتفر فيه نوع الجهالة (كالمهر) بجامع أن كلاً منهما لا يبطل ببطلان عوضه، فلو سمى ثوباً أو بقرة وكانت الثياب في البلد أجناساً مختلفة من قطن وغيره أو البقر أجناساً جواميس وغيرها لم تصح أيضاً(١)، وإن كانت الثياب في البلد جنساً واحداً كالقطن مثلاً والبقر كذلك من جنس واحد صح وتغتفر هذه الجهالة، ويلزم الوسط من ذلك الجنس. ومن ذلك أن يكاتبه على قيمته وإن اختلف المقومون لها فالجهالة كذلك مغتفرة، ويلزم الأقل من القيمتين، والوسط من الثلاث، والأقل من الوسطين في الأربع.
  ويصح أن يكون ذلك العوض مال الغير، فإن أجاز الغير لزم تسليم المسمى ويسلم للمالك(٢) قيمته، وإن لم يجز لزم للسيد قيمة ذلك المسمى وإن كانت مجهولة؛ إذ الجهالة مغتفرة، فظهر لك أن المسمى يصح سواء كان ديناً أو عيناً ولو(٣) للغير.
  فائدة: إذا اختلف العبد والسيد في قدر مال الكتابة فالقول للعبد مع يمينه كالمشتري، لا إن اختلفا في الجنس تحالفا(٤) وبطلت الكتابة، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان القول له.
  الشرط الخامس: أن يكون العوض مما (يصح) للسيد والعبد (تملكه) من أي جنس، أي: [فلو كان] مما لا يجوز لهما أو لأحدهما تملكه لم يصح، كالخمر والخنزير وهما مسلمان، لا ذميان فيصح أن يسميا خمراً، فإن أسلم السيد قبل تسليمه لزم العبد(٥) المكاتب قيمته(٦)، وإن أسلم العبد فإن كان الخمر معيناً وقت عقد الكتابة لزمه دفعه
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: المالك.
(٣) الصواب حذف «ولو»؛ لأن العين المسماة لا تكون إلا للغير؛ لأن العبد لا يملك.
(٤) لعله حيث ادعيا غير نقد البلد، وإلا فالقول لمدعيه كما تقدم في البيع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٩١).
(٥) في المخطوطات: للعبد.
(٦) أي: قيمة الخمر كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٩٢).