(باب الكتابة)
  للسيد بعينه، وإن لم يكن معيناً دفع قيمته.
  الشرط السادس: أن يكون ذلك العوض (مؤجل) غير معجل، ولا بد أيضاً أن يكون (منجم) نجمين فأكثر (لفظاً) ممن يمكنه اللفظ، وبالإشارة من غيره. ووجه التنجيم ورودها عن الرسول ÷ كذلك(١)، ولأن في ذلك رفقاً بالعبد وأحرى(٢) أن يعتق؛ لئلا يعجز لو كان نجمة واحدة. ويكون النجمان سنتين أو شهرين أو أسبوعاً(٣)، وأقل ذلك ساعتان، وإن أمكن أقل من ذلك صح به التنجيم(٤)، وهذا في غير ما لو كان منفعة العبد كما تقدم، لا فيها فهي منجمة؛ لأنها لا تحصل إلا شيئاً فشيئاً.
  نعم، والمعتبر [ذكر] لفظ «التنجيم» في عقد الكتابة، ولا يعتبر أن يكون الدفع كذلك منجماً، بل تصح الكتابة (ولو عجل) ودفع إلى السيد دفعة واحدة، ويلزم السيد قبول ذلك عند دفعه دفعة واحدة، إلا لخوف ضرر من قبضه أو غرامة تلحقه في قبضه كذلك لم يلزمه قبضه.
  (وإلا) تكمل هذه [الثلاثة](٥) الشروط الأخيرة فإن كان المختل هو صحة التملك بأن كان المسمى مما لا يصح تملكه كانت الكتابة باطلة وعاد ذلك من اختلال أحد الثلاثة الشروط المتقدمة، فكان قياس هذا الشرط أن يذكر قبل قوله: «وإلا بطلت». وإن كان المختل غيره، وهما: أن يكون العوض معلوماً [مؤجلاً منجماً] بأن(٦) ذكر مجهولاً، أو لم يكن منجماً في اللفظ (فسدت) الكتابة باختلال ذلك.
  تنبيه: ومما يفسد عقد الكتابة اشتراط عود المكاتب ملكاً من دون عجز، لا به فلا تفسد. ومن ذلك اشتراط وطء الأمة؛ وذلك لتضمنه نقض العقد؛ لأنه - يعني: اشتراط عوده ملكاً ووطء الأمة - يخالف موجب عقد الكتابة فأفسدها، وإن وطئ
(١) في المخطوطات: لذلك. والمثبت هو الصواب. ولفظ البيان (٤/ ٤٩٥): لأنها وردت كذلك.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) لعلها: أسبوعين.
(٤) وفي البيان: فرع: وأقل النجم قال الفقيه علي: ساعة™.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٦) في المخطوطات: بل. ولعل ما أثبتناه الصواب.