(باب الكتابة)
  كان فسخاً بعد شرط ذلك، ويبحث [عن حكم ما] إذا وطئ السيد الأمة ولم يكن قد شرط(١) ذلك.
  فيثبت ثلاثة أحكام منها(٢):
  الأول قوله: (فيعرض للفسخ) من كل واحد، فمن فسخها منهما انفسخت، بشرط أن يكون الفسخ في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول، فإن لم يتشاجرا لم يحتج إلى حكم، وإلا لم يكف(٣) فسخ أحدهما، بل لا بد من حكم حاكم مع التشاجر.
  (و) الحكم الثاني: أنه (يعتق) المكاتب في الكتابة الفاسدة (بالأداء) لما كوتب عليه قبل أن يحصل فسخ من أحدهما، فمتى سلم ما كوتب عليه عتق بذلك، وسواء سلمه إلى المكاتب أو إلى ورثته، كما لو سمى شيئاً مجهولاً أو غير منجم ودفع ذلك عتق به، وسواء كان كتابة أو شرطاً بأن قال: «إن سلمت كذا فأنت حر»، هذا في الفاسدة، لا في الباطلة لو سمى مثلاً خمراً أو خنزيراً فإن كانت كتابة لم يعتق بتسليم ذلك، وإن كان شرطاً كقوله: «إن سلمت لي كذا عتقت» عتق بتسليم الخمر أو نحوه.
  تنبيه: والتخلية كافية في الكتابة الفاسدة لما كوتب(٤) عليه، وفي الشرط يعتق بذلك وإن لم يقبض السيد.
  والحكم الثالث من أحكام الفاسدة: أن المكاتب لما قد عتق بتسليم ما كوتب عليه بالتخلية فنقول: إن قبله السيد وأخذه وتراضيا على ذلك المدفوع عتق المكاتب به ولا يلزمه شيء سواه، فإن كان ناقصاً عن قيمة نفسه فقد رضي السيد وكأنه أبرأه من(٥) الزائد، وإن كان زائداً على القيمة فهي إباحة من العبد مع العلم بالزيادة وأنها لا تلزمه، فتطيب للسيد، وإن كان جاهلاً لزم السيد ردها.
(١) في البيان (٤/ ٥٠٢): وليس للسيد أن يطأ أمته المكاتبة، فإن فعل فلا حد، ولها المهر، ويثبت لها± الخيار في الفسخ.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في (ج): يكن. وهو تصحيف.
(٤) يعني: التخلية لما كوتب عليه كافية.
(٥) في المخطوطات: عن.