تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمكاتب فعله من التصرف في عقد الكتابة، وما يوجب عوده في الرق، وبيان حكمه إذا مات أو السيد:

صفحة 394 - الجزء 5

  ترك البيع⁣(⁣١) لم يلزم ذلك الشرط المكاتب ويلغو، ولا تبطل به الكتابة.

  تنبيه: للسيد أن يطلب من المكاتب كفيلاً بوجهه إذا خشي عليه الإباق، وكذا بالمال؛ إذ تصح الكفالة بما⁣(⁣٢) سيثبت في الذمة. وينظر في أخذ رهن من المكاتب أو الكفيل على ذلك.

  (لا) ما كان من التصرفات من (التبرع) فلا يملكه العبد ولا يجوز له فعله، وذلك (كالنكاح) فإنه لا يجوز للمكاتب أن يتزوج؛ لأن الإذن لم يتناوله، وأما المكاتبة فهو لا يعقد لها إلا مكاتبها برضاها كما تقدم. فإن فعل المكاتب بأن تزوج كان موقوفاً على تنجيز عتقه أو وفاه لمال الكتابة أو إجازة السيد، فإن وطئ حُدَّ مع العلم بأنه ممنوع من ذلك، لا مع الجهل (و) كذا (العتق) فليس للعبد أن يعتق لو ملك رقبة مجاناً من دون مال، إلا كتابة أو على مال شرطاً، لا عقداً فلا يصح منه ولا يجوز؛ لأن العتق في العبد يقع بالقبول، فهو على خطر أن لا يحصل له العوض بالإعسار وقد عتق بالقبول، فليس له ذلك.

  (و) من التبرع (الوطء بالملك) فليس للعبد ذلك سواء أذن له أم لم يأذن له بذلك فهو ممنوع من الوطء للأمة التي ملكها، فإن وطئ فلا حد عليه سواء كان عالماً أو جاهلاً، إلا أنه يعزر مع العلم.

  فَرْعٌ: ولا يثبت الاستيلاد؛ لأنه لم يطأ في ملك ولا شبهة ملك.

  وضابط ما يجوز للعبد وما لا يجوز له: أنه لا يخرج شيئاً مما في يده أو منافع ما في يده إلا في مقابلة عوض هو مال، فإن غبن فاحشاً فيما تصرف أو تصرف لا بعوض كان تبرعاً موقوفاً على إجازة السيد أو إيفاء مال الكتابة.

  ومن أحكام المكاتب: أنه لا يكفر إذا لزمت كفارة إلا بالصوم؛ إذ هو باقٍ قبل الإيفاء قناً.


(١) في المخطوطات: الابتياع.

(٢) في المخطوطات: على ما.