(باب الكتابة)
  (و) إذا اشترى المكاتب رقاً ثم كاتبه صحت الكتابة وكان (له) يعني: للمكاتَب الأول (ولاء من كاتبه) إذا كانت الكتابة بمثل قيمته أو أكثر، لا بأقل فهو تبرع.
  نعم، ولا يكون للمكاتب الأول ولاء من كاتبه بمثل أو أكثر من قيمته إلا (إن عتق) المكاتب الثاني بأن أوفى مال الكتابة (بعده) يعني: بعد أن أوفى المكاتب الأول مال الكتابة، فإذا ترتب كذلك بأن عتق المكاتب الأول أولاً بالإيفاء ثم الثاني لم يف بمال الكتابة إلا بعد الأول كان ولاء الثاني للمكاتب الأول (وإلا) يترتبا كذلك بل أوفى المكاتب الثاني قبل الأول أو في حالة واحدة أو التبسا التباساً أصلياً هل أوفى قبل أم بعد (فلسيده) يعني: يكون ولاء المكاتب الثاني للسيد لا للمكاتب الأول في الثلاث الصور جميعاً، وأما لو التبس التباساً طارئاً بأن علم أن أحدهما تقدم بالإيفاء ثم التبس من هو - كان الولاء لهما معاً، يعني: للسيد والمكاتب الأول. هذا إن نجز عتق المكاتب الأول، لا إن عاد في الرق فالولاء للسيد بلا إشكال.
  (و) أما الطرف الثاني مما اشتمل عليه الفصل، وهو ما (يرده) يعني: المكاتب (في الرق) فهو أحد أمرين: الأول: (اختياره) يعني: اختيار العبد لأن يعود رقاً (ولا وفاء) يعني: ولم يكن ثم ما يوفي بمال الكتابة (عنده) يعني: عند المكاتب في ملكه، وسواء كان عنده قريباً أو بعيداً عنه بمسافة طويلة، فإذا اختار العبد بقاءه في الرقية وهو معدم ما يفي بمال الكتابة رد في الرق، وأما إذا اختار البقاء في الرق ومعه الوفاء ولو بعيداً عنه لم يسمع إلى ذلك، بل يجبره الحاكم على التسليم لينفذ عتقه؛ لأن الحق لله تعالى. هذا في الكتابة الصحيحة، وأما في الفاسدة فله الفسخ ولو كان عنده ما يفي بمال الكتابة.
  فَرْعٌ: فإن سمع منه العود لظاهر حاله أنه لم يجد الوفاء ثم بان أن معه ما يفي بعد فسخ الكتابة نقض [الحاكم] الفسخ وأجبر على تسليم ذلك ويعتق؛ لانكشاف بطلان الفسخ بملك الوفاء، كما لو حكم بحكم ثم علم مخالفته للنص نقض الحكم لذلك، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه يرد باختياره ولم يجد الوفاء و (لو) كان (كسوباً) يمكنه التكسب حتى يفي بمال الكتابة بأن يكون ذا صناعة أو قوة في بدنه سمع منه الرجوع في الرق ولا يجبر