تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 396 - الجزء 5

  على الاكتساب.

  (و) الأمر الثاني: (بعجزه) يعني: المكاتب (لا بفعل السيد) فبعجزه (عن الوفاء) بمال الكتابة ولو لم يبق منها إلا درهم واحد وأخل بالوفاء به (للأجل) المضروب لتسليمه، أو بنجم أخل به أيضاً فإنه بذلك يرد في الرق، لكن لا مطلقاً، بل مع طلب السيد لذلك، يعني: للرد في الرق، وإن كان العبد غائباً أرسل السيد إليه، فإن تعذر فسخت الكتابة، هذا مع عدم طلب العبد، وإلا فله الرجوع. وإنما يرد في الرق إذا عجز عن الوفاء أو عن نجم (بعد إمهاله) لأن يكسب ذلك (كـ) إمهاله في (الشفعة) إما ثلاثاً أو إلى عشر أو أقل أو أكثر على ما يراه الحاكم في ذلك، فإن عجز بعد الإمهال وتراضى هو والسيد على العود رجع بذلك التراضي مع اتفاق المذهب، وإلا يتراضيا أو كان مذهبهما مختلفاً ترافعا إلى حاكم ليقطع بينهما التشاجر أو الخلاف في المذهب؛ إذ في المسألة قول ابن عباس ¥: «إن المكاتب قد عتق بنفس عقد الكتابة»، فإذا كان مذهب العبد ذلك أو تشاجرا فالحاكم يقطع ذلك، فإن تمرد العبد من الحضور لدى حاكم فلعل للسيد الفسخ.

  نعم، وإنما يمهل العبد إن لم يرض بالرجوع [في الرق]، لا إن رضي فلا إمهال.

  قول الإمام #: «لا بفعل السيد» مفهوم ذلك لا إن كان العجز بفعل السيد بالحبس ونحوه فإنه يلزم السيد أن يمهله مثل تلك المدة التي حبسه فيها قدراً وصفة، ويمهل بعدها مثل ما يمهل الشفيع، وهذا خاص هنا أن المنافع تضمن بمثلها، وهو إمهال لا ضمان حقيقة⁣(⁣١).

  ومنطوق قوله: «لا بفعل السيد» لو حبسه الغير لم يلزم السيد أن يمهله قدر ما حبسه الغير كما لو زمن⁣(⁣٢) أو غاب حتى كان ذلك سبباً في عجزه عن الوفاء، وحبس الغير له


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٩٨): ويكون خاصاً في هذا الموضع أن المنافع تضمن بمثلها. (é). ولقائل أن يقول: هو إمهال لا ضمان حقيقة.

(٢) في (أ، ج): رهن.