(باب الكتابة)
  لا يلزم(١) له أجرة، إلا أن ينكشف(٢) عوده في الرق لزم لتلك المدة أجرة للسيد؛ إذ هو حبس مملوك، بخلاف ما لو لم يرد فهو حر.
  فائدة: وإذا أكره السيد عبده المكاتب على العمل لزمه أجرته؛ لأن المكاتب قد ملك منافع نفسه بعقد الكتابة.
  (فيطيب) للسيد إن(٣) رجع المكاتب في الرق (ما قد سلم) له المكاتب في مدة الكتابة مما كسبه أو وهب له من أحد من المسلمين أو من الإمام من بيت المال أو من نحو ذلك (إلا ما أخذه) المكاتب من الأموال (عن حق) لازم للدافع له إلى المكاتب كالزكاة ونحوها وكالميراث(٤) والدية (فـ) ـلا يطيب للسيد، بل يلزم أن يرد (لأهله) فما أعانه [به] الإمام من بيت المال لا على جهة الهبة بل على وجه الصرف أو أحد من المسلمين دفع إليه زكاته لكونه مصرفها فبعوده في الرق يلزم السيد أن يرد ذلك ولا يطيب له، وبعد أن يسترده الصارف يصرفه في ذلك النوع - وهو إعانة المكاتبين - أو في غيره من سائر مصارف الزكاة ولو لم يكن قد تعين لذلك.
  نعم، وهو يلزم السيد يرد ذلك لأهله ولو كان مصرفاً له؛ بأن كان فقيراً؛ لأن العبد لم يأخذه لسيده، بل لنفسه؛ لأنه في تلك الحال مصرف، فلم يكن الصرف إليه تمليكاً لسيده.
  فَرْعٌ: وما أتلفه العبد من ذلك تعلق برقبته وما في يده كدين المعاملة، وكذا إذا أتلفه السيد لزمه ضمانه، أو تلف بغير جناية ولا تفريط في يد السيد أو في يد عبده فإنه مضمون لأهله؛ لأنه يشبه دين المعاوضة، بل دين معاوضة حقيقة.
(١) لفظ البيان (٤/ ٥٠٣): وإذا حبسه الغير فلا تلزمه أجرته. قال في هامشه: ما لم يرجع في الرق. (عامر) (é).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: وإن.
(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٩٩) على قوله: «إلا ما أخذه عن حق»: ميراثاً أو أرشاً أو دية.