(باب الولاء)
  المال، فالولاء لمن كمل شرطه من هؤلاء، وأما الكافر فلا بد أن يكمل شرطه قبل موت المهتدي، لا لو لم يسلم إلا بعد الموت لم يستحق من المال شيئاً ولو قبل الحيازة؛ لأن مانعه من الإرث من قبل نفسه، وهو الكفر، وكان يمكنه إزالته قبل الموت، بخلاف الصبي والمجنون والعبد فهو من جهة الغير، فإذا كمل الشرط قبل الحيازة فله الولاء ولو بعد الموت.
  واعلم أن الإمام كغيره على الصحيح أنه يثبت له الولاء كسائر المسلمين إذا هدي على يده أحد ممن ذكر.
  تنبيه: ولا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم العصبات من الذي(١) أسلم وذوي سهامه(٢) من غير الزوجين، لا هما فيأخذ الموجود منهما نصيبه ولا يزاد عليه والباقي للمولى، بخلاف ذوي السهام من غير الزوجين فيأخذ المال إن وجد فرضاً ورداً، وبعد عدم أيضاً ذوي(٣) أرحام الذي أسلم والمعتقين وعصباتهم وذوي سهامهم وذوي أرحامهم، فإذا عدم هؤلاء جميعاً كان المال لمولى الموالاة، فهو يقدم على بيت المال، والله أعلم.
  (و) أما القسم الثاني، وهو (ولاء العتاق) فهو (يثبت للمعتق) على من أعتقه، ويرثه بذلك إذا عدم عصبات المعتق، ويأخذ المعتق الباقي بعد ذوي سهام المعتَق، ويقدم على ذوي أرحامه، وفي هذا اثنا عشر صورة مذكورة في موضعها في الفرائض فابحث. فيثبت للمعتق الولاء على المعتق (ولو) أعتقه (بعوض) كالكتابة (أو سراية) كأن يعتق عضواً منه أو جزءاً فيسري إلى جميعه فيثبت له الولاء عليه. وولاء العتاق قسمان، والقسم الأول قوله: (أصلاً) يعني: بالأصالة من دون واسطة، وذلك (على من أعتقه) المولى، فهو - يعني: الولاء - ثابت عليه بالأصالة.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بـ «أيضاً».