تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 413 - الجزء 5

  المال، أنت أنثى فلك نصف المال، على حالين يلزم مال إلا ربعاً⁣(⁣١)، وللأنثى⁣(⁣٢): أخوك ذكر فلا شيء لك، أخوك أنثى فلك نصف المال، على حالين يلزم ربع مال، وكان المال بينهما أرباعاً: للخنثى ثلاثة أرباع، وللأنثى ربع. فلو كن ثلاث بنات إحداهن خنثى لبسة فعلى هذا يكون القياس: المسألة على [تقدير] كونه ذكراً من واحد، وعلى [تقدير] كونه أنثى من ثلاثة، [وواحد وثلاثة] متباينة، واحد في ثلاثة بثلاثة، ثم في حالتي اللبسة تكون ستة، ويفعل كذلك في التحويل، يكون للخنثى ثلثا المال، ولكل واحدة من الإناث سدس، فتأمل موفقاً إن شاء الله.

  (و) اعلم أن الولاء سبب لأن (يورث به) [أي: يرث به] المعتِق ممن أعتقه لو مات⁣(⁣٣) (ولا يورث) الولاء في نفسه، ويظهر لك معنى هذا لو خلف المعتَق ابن مولاه وابن ابن مولاه أخذ الميراث ابن المولى إرثاً بالولاء؛ لقول ÷: «الولاء للكبر» وفسره الصحابة بالأقرب، ولا شيء لابن الابن؛ لأنه لا يرث الولاء⁣(⁣٤) من الابن، وهو أبوه⁣(⁣٥)، ولو كان الولاء يورث لأخذ ابن الابن نصف المال لما ورث الولاء من أبيه.

  فَرْعٌ: فلو مات المعتق وخلف ثلاثة بنين، وخلف أحدهم ابناً والثاني ابنين والثالث ثلاثة، ومات العتيق وخلف هؤلاء الستة - كان المال بينهم أسداساً؛ لأنهم جميعاً في درجة واحدة ورثوا بالولاء لا أخصية لأحدهم على الآخر فكان أسداساً، ولو كان الولاء يورث لأخذ كل واحد من البنين⁣(⁣٦) ميراث أبيه⁣(⁣٧)، فلأولاد كل واحد من الأولاد الثلث، وليس كذلك، فافهم.


(١) في (ب): «ربع مال». وهو غلط من الناسخ.

(٢) في (ب): وللخنثى. وهو غلط من الناسخ.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في (أ، ج): «الولد».

(٥) في (ج): «ابنه».

(٦) كذا في المخطوطات. وصواب العبارة: لأخذ أولاد كل واحد من البنين ميراث أبيهم.

(٧) في (ج): «ابنه».