تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 414 - الجزء 5

  (و) اعلم أن الولاء (يصح بين الملل المختلفة) فيكون المسلم مولى للذمي والنصراني والعكس، وكذا اليهودي مولى للنصراني⁣(⁣١) والعكس، فإذا أعتق ذو ملة ذا ملة أخرى ثبت له عليه الولاء، و (لا) يثبت (التوارث) بينهما؛ لأجل الاختلاف في الملة (حتى يتفقوا) في الملة ويثبت التوارث إذا وقع الموت بعد الاتفاق فيها⁣(⁣٢)، وسواء كان التوافق في ملة الإسلام أم في غيرها، مثال ذلك: أن يعتق المسلم عبداً ذمياً لم يرثه إلا إذا أسلم الذمي؛ وكذا لو اشترى الذمي عبداً ذكراً مسلماً - لا أنثى فهو لا يصح استرقاقه لها⁣(⁣٣) - فإذا أعتق الذمي من اشتراه - وهو ذلك المسلم - ثبت له عليه الولاء لا الإرث، إلا أن يسلم ذلك الكافر الذمي قبل موت المعتق المسلم ثبت له الميراث منه. وكذا لو اشترى ذمي نصرانياً أو العكس فأعتقه ثم لم يمت المعتق إلا وقد دخل في ملة المعتق أو وافقه المعتق في الملة قبل الموت ورثه؛ إذ ليس بردة على المختار انتقال مليّ إلى ملة أخرى من غير الإسلام، ولا يكون ردة إلا الانتقال من الإسلام إلى غيره؛ لأن الكفر ملة واحدة على الصحيح.

  فَرْعٌ: فإذا لحق المعتَق - بفتح التاء - الذمي بعد أن أعتقه مسلم بدار الحرب لم يسبَ؛ لئلا يبطل ولاء المعتق المسلم، لا⁣(⁣٤) إن⁣(⁣٥) كان المعتق ذمياً جاز سبي معتقه الذمي إذا لحق، كما يسبى سيده لو لحق، فتأمل.

  (و) من أحكام ولاء العتاق والموالاة [أنه يصح] (أن يكون كل) واحد من الشخصين (مولى لصاحبه) فمن تقدم [موته] ورثه الآخر، مثاله في ولاء العتاق: أن يشتري حربي أو ذمي عبداً فأعتقه ثم سبي ذلك الحربي المعتِق أو الذمي بعد أن لحق فاشتراه معتَقه بفتح التاء ثم أعتقه، فيكون كل واحد مولى للآخر.


(١) في (أ، ج): «للذمي».

(٢) في المخطوطات: فيهما.

(٣) الأولى: لا أنثى فلا يصح بيعها منه.

(٤) في المخطوطات: إلا.

(٥) في (ج): «إذا».