تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 415 - الجزء 5

  ومثاله في ولاء الموالاة: أن يهتدي أحد الحربيين على يد الآخر فأسلم، ثم إن المسلم هدى⁣(⁣١) الذي هداه، أسلم على يده، كان كل مولى لصاحبه.

  ومثال اختلاف الولاء: أن يعتق الحربي عبداً ثم أسلم ذلك الحربي على يد ذلك العبد، فيكون كل واحد مولى للآخر؛ لأحدهما ولاء العتاق، وللثاني ولاء الموالاة.

  (و) يصح في ولاء الموالاة وولاء العتاق (أن يشترك فيه) يعني: في الولاء، كأن يسلم الحربي على يد جماعة اشتركوا في ولائه، وكذا ولاء العتاق لو أعتق جماعة عبداً بلفظ واحد أو وكلوا أحدهم أن يعتق عنهم⁣(⁣٢) اشتركوا في ولائه.

  (والأول) وهو ولاء الموالاة؛ إذ هو المذكور في الأزهار أولاً في أول الباب (على الرؤوس) يعني: على عدد رؤوس الجماعة الذين⁣(⁣٣) أسلم على أيديهم، فإن كانوا ثلاثة كان الولاء أثلاثاً، أو أربعة فأرباعاً، وعلى هذا القياس؛ إذ لا يعقل التحصيص فيه (و) أما (الآخر) وهو ولاء العتاق فهو (على) قدر (الحصص) في العبد المعتق، فمن كان له في العبد ثلث كان له ثلث الولاء، أو نصف فنصف، أو نحو ذلك، (ومن مات) من المشتركين في الولاء (فنصيبه) من الولاء (في الأول) وهو ولاء الموالاة (لشريكه) فيه، وليس لوارثه فيه شيء؛ إذ لا يورث ولاء الموالاة، بل الشريك في الولاء أولى من وارث الميت، فإن لم يكن له شريك في ولاء الموالاة كان الولاء لبيت المال، والوارث⁣(⁣٤) كسائر المسلمين.

  (و) من مات من المشتركين (في) الولاء (الآخر) وهو ولاء العتاق كان حصته من الولاء في العبد (للوارث) له، فالوارث أولى من سائر الشركاء، وسواء كان الوارث عصبة أو ذا سهمٍ أو رحم.


(١) في المخطوطات: هذا. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) في (ج): «أحدهم».

(٣) في المخطوطات: الذي.

(٤) لعلها: إذ الوارث، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٥١٩) نقلاً عن البحر: وإذا لم يكن له شريك وله ابن كان لبيت المال دون الابن؛ إذ الابن وغيره من المسلمين على سواء.