تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 416 - الجزء 5

  (غالباً) يحترز ممن يكون ميراثه بالسبب فلا إرث له من الولاء؛ إذ لا منة ولا رابط بين الزوج والمعتَق الميت لو ماتت المعتِقة⁣(⁣١) وخلف المعتَق زوجها⁣(⁣٢). فلو خلف المعتَق أحد المعتِقين له وزوجة الآخر كان للموجود من المعتِقين حصته والباقي لبيت المال، ولا حق لزوجة الآخر. ويحترز أيضاً من ذوي سهام المعتِق فإنه لا حق لهم في إرث من العبد وهو المعتَق لو مات وإن كانوا من ورثة المعتق وذلك مع وجود عصبة المولى، وذلك كالبنت مع الابن⁣(⁣٣) فلا شيء للبنت مع وجود الابن، لا إن انفرد ذوو السهام كما تقدم قريباً.

  فائدة: لو خلف الميت أمه ومعتقها كان لأمه الثلث، والباقي لمعتقها؛ إذ هو عصبة للميت. ولو خلف أمه وأباها كان المال لأمه جميعه ولا شيء لأبيها؛ إذ هو رحم الميت، وهذا من عجائب الأحكام. ولو⁣(⁣٤) خلف أبا أمه ومعتق أمه كان المال لمعتق أمه لا لأبيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، آمين اللهم آمين.


(١) في (ج): «مات المعتق».

(٢) لو قال: «لو خلف المعتَق زوج معتقته» لكان أولى.

(٣) البنت هنا ليست من ذوي السهام.

(٤) في المخطوطات: وهي أنه لو. والمثبت من حاشية السحولي (٥٢٩) وهامش جوهرة الفرائض (١٥١)، وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٥٢٠): فلو أنه خلف.