(فصل)
  التضاد، وذلك كرازق ومعطي. ولا بد في الحلف بصفة الفعل أن (لا يكون) البارئ تعالى (على ضدها) يعني: على ضد تلك الصفة، وذلك (كالعهد والأمانة والذمة) والميثاق والعدل والكرم، لا ما كان يتصف بضدها فلا تكون يميناً كالرضا والسخط والإرادة والكراهة؛ إذ قد يتصف الباري بضد الإرادة، وهي الكراهة، وكذا الرضا وما شابههما(١). وكذا ما لا تعظيم فيه كـ «الشيء» فلا تكون يميناً.
  تنبيه: ولا بد إذا كان الحلف بصفة الذات أو صفة الفعل من الإضافة إلى الاسم الشريف لفظاً، كـ «عظمة الله» ونحو ذلك، أو نيةً، كأن يقول الحالف: «والعظمة» ويريد «وعظمة الله»، وإن لا يضف إلى الاسم لفظاً ولا نية لم تكن يميناً.
  (أو) يحلف (بالتحريم) فإنه يمين عندنا؛ لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم ٢] بعد قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ}[التحريم ١] فسمى التحريم يميناً.
  والحالف باليمين أو بالتحريم إما (مصرحاً بذلك) يعني: بلفظ اليمين أو بلفظ التحريم، وكيفية التصريح باليمين: أن يأتي بحروف القسم مع الاسم الشريف أو صفة الذات أو الفعل، وحروف القسم أمهاتها: «الواو» و «الباء» و «التاء» و «اللام»، نحو: بالله، وبحق الله أو ربي، ونحو: تالله، ووالله لأفعلن(٢)، واللام فيما يتضمن معنى التعجب فقط، ولا تكون في غير التعجب حرفاً للقسم، ومثالها في التعجب قولهم: «لله لا يؤخر الأجل». ومن ذلك - يعني: من القسم - «أيم الله» جمع يمين بحذف نون «أيمن» وإبدال(٣) همزتها هاء، فيقال: «هيم الله». وكذا «الله لأفعلن كذا» فهو صريح وإن لم يأت بأحد حروف القسم.
  وصريح التحريم: «حرام علي» أو «عليَّ حرام» أو «حرام مني» أو «مني حرام» أو «حرمته على نفسي».
(١) في (أ): شابهها.
(٢) في المخطوطات: لا أفعلن.
(٣) كذا في المخطوطات.