تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل)

صفحة 421 - الجزء 5

  وقوله: «حرام» بعد ما قيل له: «افعل كذا» لا يكون يميناً، وكذا «حرام بالحرام» وإن نواه لم يكن يميناً أيضاً في الصورتين معاً. وكذا «يميني على يمينك» لا تقع، والله أعلم.

  مَسْألَة: من قال: «حرام عليَّ كذا كلما حل حرم»، فمتى حنث مرة بذلك الشيء انعقدت يمين أخرى، وكذا كلما حنث تكرر انعقاد يمين ثانية وثالثة⁣(⁣١)؛ إذ ذلك مقتضى «كلما»، ويلزمه لكل حنث كفارة وإن لم يتخلل إخراج كفارة الحنث [الأول]، فتعدد الكفارات في ذمته لكل حنث في ذلك الشيء، كذا قرر وسمع عن بعض محققي المذهب الشريف حفظه الله، آمين.

  فائدة: فيما يعتاد كثير من الناس أن يقول لغيره: «بالله⁣(⁣٢) لتأكل أو لتفعل كذا أو نحوه» قاصداً في ذلك المساعدة على ذلك الأمر غير قاصد لليمين، فهل تكون يميناً أم لا، وقد أتى بحرف القسم؟ ينظر ....... (⁣٣).

  فَرْعٌ: ومن قال: «هذا الشيء منه كالدم أو كالميتة» لم يكن يميناً، ومثله «حرم الله علي كذا» لا يكون يميناً أيضاً على الصحيح.

  تنبيه: وإعراب المقسم به الجر، فمن عرف ذلك ورفعه أو نصبه قاصداً لإخراجه عن القسم لم يكن يميناً ولو حلفه الحاكم بذلك عن حق، إلا أن يعيده عليه معرباً، وأما من كان عرفه لحن القسم انعقدت يمين وإن كان ملحوناً.

  فَرْعٌ: وكذا من قال: «بلّه» من دون مد لم تكن يميناً؛ لأن مد الحرف⁣(⁣٤) من الجلالة، إلا أن يكون عرفه ذلك أو قصد اليمين كان ذلك يميناً.

  ولا بد أن يكون الحالف بالصريح قد (قصد إيقاع اللفظ) وإن لم يقصد المعنى،


(١) صوابه: ثالثة ورابعة.

(٢) في (ب، ج): «تالله».

(٣) بياض في المخطوطات. وفي هامش شرح الأزهار: يكون يميناً± على الغير، ويأتي فيه التفصيل الذي يأتي في قوله: وتنعقد على الغير.

(٤) لفظ البيان (٥/ ١٠) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٠): لأن المد حرف من الجلالة.