تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 325 - الجزء 1

  يعلم الإصابة أجزأه؛ اعتباراً بالانتهاء ولو أقدم عاصياً من غير تحرٍ، وأما لو ترك التحري جاهلًا لوجوبه ثم انكشف له الخطأ بعد الوقت فلا إعادة، كمن صلى متحرياً.

  واعتبار «كونه مخطئًا» ليخرج ما لو أصاب الجهة فإنه لا يعيد ولو صلى من دون تحرٍ، بل ولو إلى غير متحراه حيث تيقن الإصابة بعد.

  واعتبار «انكشاف الخطأ وهو في الوقت» ليخرج ما لو لم ينكشف له الخطأ إلا وقد خرج الوقت فإنه لا إعادة عليه حيث قد تحرى ولو تيقن الخطأ.

  ومن خرج الوقت وهو في الصلاة فإنه لا ينحرف إلى الجهة التي تيقنها القبلة حيث قد تيقن الخطأ، بل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويستأنفها إلى حيث تيقن الجهة ولو صلى قضاء.

  واعتبار «كونه قد تيقن الخطأ» ليخرج ما لو شك في الجهة أو ظن وقد فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد ولو كان الوقت باقيًا، لعدم تيقن الخطأ، والله أعلم.

  وحاصل مسألة التحري: أولها أن نقول: لا يخلو: إما أن يصلي إلى تلك الجهة بعد تحرٍ أم لا، إن صلى من دون تحرٍ لم تجزئه تلك الصلاة، سواء حصل ظنٌ بجهة القبلة أنها إلى غير ما صلى إليه أو يقينٌ أو شكٌ، قبل تمام الصلاة أو بعدها، قبل خروج الوقت أو بعده، ما لم يتيقن الإصابة أجزأه؛ اعتباراً بالانتهاء، وإلا أعاده مطلقاً كما مر.

  وإن صلى بتحرٍ فإما أن يتيقن الخطأ أو يظن أو يشك، إن تيقن الخطأ فإن كان قبل الخروج من الصلاة استأنف الصلاة من أولها ولا ينحرف إلى تلك⁣(⁣١) الجهة التي تيقنها ولو خشي خروج الوقت، وإن كان بعد الخروج من الصلاة فإن كان الوقت باقيًا أعاد، وإن قد خرج الوقت فلا إعادة.

  وإن ظن الخطأ فبعد الفراغ من الصلاة لا إعادة - إذ الظن لا ينقض الظنَّ الأول؛ للزوم التسلسل لو عمل بالثاني - مطلقاً، سواء كان الوقت قد خرج أو هو


(١) في (ب): «حيث».